٤٥٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
وإن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث .
وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة ، فإنها إن زادت على الثلث وأجاز
الورثة وجب إخراج الجميع وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة .
مسألة ۱۳۹۸ : إذا كانت الوصايا مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها
واجب لا يخرج من الأصل ، كما إذا قال : ( أعطوا علي ستين ديناراً : عشرين ديناراً
زكاة وعشرين ديناراً صلاة وعشرين ديناراً صوماً فإن لم يذكر المخرج يبدأ بما يخرج
من الأصل فيخرج منه فإن بقي شيء يُصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم إذا
وفى الثلث بذلك ، وإلا فإن أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها
وإن لم تجزها ورد النقص عليهما على ما مر .
وإن ذكر المخرج بأن أوصى بأن تخرج من الثلث فإن وسعها الثلث أخرج الجميع
وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة ، وأما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة بدأ بما يخرج من
الأصل فيخرج من الثلث أولاً فإن بقي منه شيء يُصرف في الاستئجار للصلاة والصوم
وإن لم يف الثلث إلا بما يخرج من الأصل بطلت الوصية في غيره .
مسألة ۱۳۹۹ : إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل وبعضها
تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث لزم تقديم الواجب على
غيره .
مسألة ١٤٠٠ : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجباً عليه في حياته
سواء أكانت تمليكية كما إذا قال : ( فرسي لزيد بعد وفاتي ) أم عهدية كما إذا قال :
( تصدقوا بفرسي بعد وفاتي ) .
مسألة ١٤٠١ : إذا أوصى بثلثه لشخص من دون تعيينه في عين شخصية يكون
