تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

كتاب الوصية - الموصى به / ٤٥٣

وجهان أصحهما الأول ، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة

حين الوصية لا غير فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شيء ، أو تقوم القرينة على

إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها وإن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد .

وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ على القدر

المتيقن وهو الأقل .

مسألة ۱۳۸۱ : يحسب من التركة ما في حكم مال الميت بعد الموت كالدية في

الخطأ ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت ، وكما إذا نصب شبكة في حياته

فوقع فيها شيء بعد وفاته ، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به .

مسألة ۱۳۸۲ : إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها

تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها .

بعد استثناء ما يخرج من الأصل كالدين

مسألة ۱۳۸۳ : إنما يحسب الثلث .

والحقوق الشرعية ، فإن بقي بعد ذلك شيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية .

مسألة ١٣٨٤ : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه

بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه .

مسألة ١٣٨٥ : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء

الوصية وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا وطيب النفس .

مسألة ١٣٨٦ : لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور .

مسألة ۱۳۸۷ : إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين ، وإذا فوض التعيين

إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث .

وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في مالية التركة ولا يتعين في

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 452 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)