كتاب الوصية - الموصى به / ٤٥٣
وجهان أصحهما الأول ، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة
حين الوصية لا غير فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شيء ، أو تقوم القرينة على
إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها وإن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد .
وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ على القدر
المتيقن وهو الأقل .
مسألة ۱۳۸۱ : يحسب من التركة ما في حكم مال الميت بعد الموت كالدية في
الخطأ ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت ، وكما إذا نصب شبكة في حياته
فوقع فيها شيء بعد وفاته ، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به .
مسألة ۱۳۸۲ : إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها
تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها .
بعد استثناء ما يخرج من الأصل كالدين
مسألة ۱۳۸۳ : إنما يحسب الثلث .
والحقوق الشرعية ، فإن بقي بعد ذلك شيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية .
مسألة ١٣٨٤ : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه
بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه .
مسألة ١٣٨٥ : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء
الوصية وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا وطيب النفس .
مسألة ١٣٨٦ : لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور .
مسألة ۱۳۸۷ : إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين ، وإذا فوض التعيين
إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث .
وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في مالية التركة ولا يتعين في
