تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

٤٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة ، بل إن لهم دفع قيمته من غيرها وليس

للوصي الرفض .

نعم إذا كانت قرينة على إرادة الموصي إخراج الثلث من أعيان التركه لم يجز إخراج

القيمة .

مسألة ۱۳۸۸ : إذا كان ما أوصى به مالاً معيناً يساوي الثلث أو دونه اختص به

الميت أو الموصى له ولا اعتراض فيه للورثة كما تقدم ، ولكن إنما تستقر ملكية الموصى

له أو الميت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الورثة ضعف ما أوصى به ، فإذا كان

له مال بيد الورثة بهذا المقدار استقرت ملكية تمام المال المعين فللموصى له أو الوصي

أن يتصرف فيه بما يشاء أو بما قرر له ، وأما إذا لم يكن ما بأيدي الورثة من التركة يبلغ

ضعف الموصى به واحتمل - احتمالاً معتداً به - عدم وصول هذا المقدار إليهم

توقف التصرف في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول ضعفه إليهم ، فمع انتفاء

الأمرين يشاركون الموصى له أو الميت في المال المعين بالنسبة ، فلو كان ما عدا الموصى

به بتمامه خارجاً عن أيديهم كان ثلث الموصى به للموصى له أو الميت وثلثاه للورثة .

مسألة ۱۳۸۹ : الحقوق المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي ، وهي

الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن

ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة

والمظالم ، وأما الكفارات والنذور ونحوها فلا تخرج من الأصل .

مسألة ١٣٩٠ : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الحقوق

المالية من الباقي وإن استوعبه ، وكذا إذا غصب بعض التركة .

مسألة ۱۳۹۱ : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يجب على غيره إلا وفاء

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 453 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)