٤٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة ، بل إن لهم دفع قيمته من غيرها وليس
للوصي الرفض .
نعم إذا كانت قرينة على إرادة الموصي إخراج الثلث من أعيان التركه لم يجز إخراج
القيمة .
مسألة ۱۳۸۸ : إذا كان ما أوصى به مالاً معيناً يساوي الثلث أو دونه اختص به
الميت أو الموصى له ولا اعتراض فيه للورثة كما تقدم ، ولكن إنما تستقر ملكية الموصى
له أو الميت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الورثة ضعف ما أوصى به ، فإذا كان
له مال بيد الورثة بهذا المقدار استقرت ملكية تمام المال المعين فللموصى له أو الوصي
أن يتصرف فيه بما يشاء أو بما قرر له ، وأما إذا لم يكن ما بأيدي الورثة من التركة يبلغ
ضعف الموصى به واحتمل - احتمالاً معتداً به - عدم وصول هذا المقدار إليهم
توقف التصرف في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول ضعفه إليهم ، فمع انتفاء
الأمرين يشاركون الموصى له أو الميت في المال المعين بالنسبة ، فلو كان ما عدا الموصى
به بتمامه خارجاً عن أيديهم كان ثلث الموصى به للموصى له أو الميت وثلثاه للورثة .
مسألة ۱۳۸۹ : الحقوق المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي ، وهي
الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن
ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة
والمظالم ، وأما الكفارات والنذور ونحوها فلا تخرج من الأصل .
مسألة ١٣٩٠ : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الحقوق
المالية من الباقي وإن استوعبه ، وكذا إذا غصب بعض التركة .
مسألة ۱۳۹۱ : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يجب على غيره إلا وفاء
