تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

كتاب الوصية - الموصى به / ٤٥٥

ما يخص حصته بالنسبة لا وفاء الجميع .

مسألة ١٣٩٢ : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل ، وأما

الحج النذري فيخرج من الثلث .

مسألة ۱۳۹۳ : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية وتكون

ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو ،

وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو .

مسألة ١٣٩٤ : إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما

على السوية .

مسألة ١٣٩٥ : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية

ناسخة للأولى بمقدارها .

مسألة ١٣٩٦ : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من

الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث .

مسألة ١٣٩٧ : إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات

البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة

أخرجت جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة

حالية أو مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم ، سواء أكانت مرتبة

بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى كما إذا قال : ( أعطوا عني صوم عشرين

شهراً وصلاة عشرين سنة أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال :

اقضوا علي عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي ) .

فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 454 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 455 | السيد علي الحسيني السيستاني