٤٥٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ١٣٧٦ : إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصية في
ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة ، كما إذا قال : ( فرسي لزيد وثلثي من باقي
التركة لعمرو ) فإنه تصح وصيته لعمرو ، وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة وإلا
صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة .
مسألة ۱۳۷۷ : إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على
الثلث نفذت ، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة .
مسألة ۱۳۷۸ : إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار ، يلاحظ
في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين
الوصية .
فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وصارت حين الموت
بمقدار الثلث - إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين
الوصية - صحت الوصية في تمامها .
مسألة ۱۳۷۹ : إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من
الثلث حال الموت - إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو الخروج بعض أمواله
عن ملكه - نفذت الوصية فيما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة .
مسألة ۱۳٨٠ : إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له
حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه ، وكذا إذا كان أقل فتصح فيه
بتمامه حين الوفاة .
أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب
إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية ؟
