تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

٤٥٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ١٣٧٦ : إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصية في

ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة ، كما إذا قال : ( فرسي لزيد وثلثي من باقي

التركة لعمرو ) فإنه تصح وصيته لعمرو ، وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة وإلا

صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة .

مسألة ۱۳۷۷ : إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على

الثلث نفذت ، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة .

مسألة ۱۳۷۸ : إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار ، يلاحظ

في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين

الوصية .

فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وصارت حين الموت

بمقدار الثلث - إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين

الوصية - صحت الوصية في تمامها .

مسألة ۱۳۷۹ : إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من

الثلث حال الموت - إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو الخروج بعض أمواله

عن ملكه - نفذت الوصية فيما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة .

مسألة ۱۳٨٠ : إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له

حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه ، وكذا إذا كان أقل فتصح فيه

بتمامه حين الوفاة .

أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب

إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية ؟

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 451 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)