كتاب الوصية - الموصى به / ٤٥١
مسألة ١٣٦٩ : لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع
وجود الولي صح ويقدم على الولي وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون ذلك
بتوافقهما بأن يستأذن الوصي من الولي ويأذن الولي للوصي .
مسألة ١٣٧٠ : يشترط في الموصى به - في الوصية التمليكية وكذا العهدية بغير
الديون ونحوها من الحقوق المالية - أن لا يكون زائداً على الثلث ، فإذا أوصى بما زاد
عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث .
وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في
بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره .
مسألة ١٣٧١ : لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة والأصح الاجتزاء بها حال
الحياة أيضاً .
مسألة ۱۳۷۲ : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته
كما لا أثر للرد حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته ، وأما إذا رد بعد وفاته فلا أثر
للإجازة بعده .
مسألة ١٣٧٣ : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته ،
ولا بين كون الوارث غنياً وفقيراً .
مسألة ١٣٧٤ : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كونها من الثلث الذي
جعله الشارع له ، فإذا أوصى بعين مثلاً غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل
صح .
مسألة ١٣٧٥ : إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي
الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضاً وإلا بطلت .
