٤٥٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
الفصل الأول
في الموصى به
مسألة ١٣٦٤ : يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالاً أو حقاً
قابلاً للنقل كحقي التحجير والاختصاص - لا مثل حق القذف ونحوه - من غير فرق
في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمة الغير أو منفعة ، وفي العين كونها موجودة فعلاً أو
مما سيوجد ، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجرة في المستقبل .
مسألة ١٣٦٥ : لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة معتد بها ،
فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير وآلات اللهو المحرم والقمار ، نعم لو أوصى لشخص
بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها فيما عدا الشرب من المنافع المحللة أو أوصى
بآلات اللهو المحرم والقمار مع كونها مما ينتفع بها بعد الكسر انتفاعاً معتداً به صح .
مسألة ١٣٦٦ : يعتبر في المنفعة الموصى بها أن تكون محللة مقصودة ، فلا تصح
الوصية بمنفعة المغنية وآلات اللهو المحرم مثلاً .
مسألة ١٣٦٧ : يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملاً سائغاً ،
فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظالمين وقطاع الطرق وتعمير الكنائس
ونسخ كتب الضلال ونحوها ، كما يعتبر فيها أن لا تعد سفها وعبئاً من الموصى وإلا
لم تصح .
مسألة ١٣٦٨ : إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس
بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية ، وإذا كان الأمر بالعكس وجب
على الوصي العمل بها .
