تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

كتاب الوصية - الوصية التمليكية والعهدية / ٤٤٩

مسألة ١٣٥٩ : يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو

أكثر ، كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور بمعنى كونه مشرفاً على عمله أو بمعنى

كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الوصية بالمال .

مسألة ١٣٦٠ : إذا قال الموصي لشخص : أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين

وأولاد ولدي ) ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة

بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم

ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو حقوق شرعية واجبة كالخمس أو مستحبة

كالزكاة في بعض الموارد وغير ذلك من الجهات ، نعم في ولايته على تزويجهم كلام

سيأتي إن شاء الله تعالى .

مسألة ١٣٦١ : إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار

على محل الإذن دون غيره من الجهات ، وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم

الشرعي أو المنصوب من قبله .

مسألة ١٣٦٢ : ينفق الولي والقيم على الصبي من غير إسراف ولا تقتير ، فيطعمه

ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه ، فإن أسرف ضمن الزيادة ، ولو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو

ادعى عليه الإسراف فالقول قول القيم بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر ، وكذا لو ادعى

عليه أنه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة ، نعم لو اختلفا في دفع ماله إليه بعد

البلوغ فادعاه القيم وأنكره الصبي قدم قول الصبي بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر .

مسألة ١٣٦٣ : يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله إذا كانت

له أجرة وكان فقيراً ، أما إذا كان غنياً ففيه إشكال والأحوط لزوماً الترك .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 448 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)