تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

٤٤٨ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

الرابع : الاختيار ، فلا تصح وصية المكره .

الخامس : الحرية ، على تفصيل مذكور في محله .

السادس : أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب

هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله ، أما إذا

كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ، وكذا تصح الوصية في ماله وغيره إذا فعل

ذلك لا عن عمد بل كان خطأ أو سهواً أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر ، أو على

غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله تعالى ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، بل يصح

أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات ...

مسألة ١٣٥٥ : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت

وصيته وإن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها .

مسألة ١٣٥٦ : تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد

الآخر ولا تصح مع وجوده .

مسألة ١٣٥٧ : لا يجوز للحاكم الشرعي الوصية بالولاية على الطفل بعد موته ، بل

بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره .

مسألة ١٣٥٨ : لو أوصى وصية تمليكية الصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال

ولكنه جعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم الشرعي لم يصح هذا الجعل بل

يكون أمر ذلك المال للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما ، نعم لو

أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغ فيملكه إياه صح ، وكذا إذا أوصى أن يصرف

ماله عليه من دون أن يملكه إياه بشرط عدم منافاته الحقي الحضانة والولاية .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 447 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 448 | السيد علي الحسيني السيستاني