كتاب الوصية - الوصية التمليكية والعهدية / ٤٤٧
وبطلت فيمن رة بالنسبة إلا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع فتبطل مطلقاً .
مسألة ١٣٥٠ : إن الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداء لا أنه ينتقل
إلى الموصى له أولا ثم إلى وارثه وإن كانت القسمة بين الورثة في صورة التعدد على
حسب قسمة المواريث ، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ولا تنفذ
فيه وصاياه .
مسألة ١٣٥١ : المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت
الموصي .
مسألة ١٣٥٢ : إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضاً انتقل الموصى به إلى ورثته
أيضاً .
مسألة ١٣٥٣ : إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلاً جرى
الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي أو مات بعد موته قبل
أن يعطيه إياه .
مسألة ١٣٥٤ : يشترط في الموصي أمور :
الأول : البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشراً فإنه تصح وصيته في
المبرات والخيرات العامة وكذا الأرحامه وأقربائه ، وأما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم
إشكال ، وكذا في نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشيء اليسير فلا يترك مراعاة
مقتضى الاحتياط فيهما .
الثاني : العقل ، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه
وإغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثُمَّ جنّ أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته .
الثالث : الرشد ، فلا تصح وصية السفيه في أمواله وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه .
