تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

كتاب الوصية - الوصية التمليكية والعهدية / ٤٤٧

وبطلت فيمن رة بالنسبة إلا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع فتبطل مطلقاً .

مسألة ١٣٥٠ : إن الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداء لا أنه ينتقل

إلى الموصى له أولا ثم إلى وارثه وإن كانت القسمة بين الورثة في صورة التعدد على

حسب قسمة المواريث ، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ولا تنفذ

فيه وصاياه .

مسألة ١٣٥١ : المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت

الموصي .

مسألة ١٣٥٢ : إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضاً انتقل الموصى به إلى ورثته

أيضاً .

مسألة ١٣٥٣ : إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلاً جرى

الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي أو مات بعد موته قبل

أن يعطيه إياه .

مسألة ١٣٥٤ : يشترط في الموصي أمور :

الأول : البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشراً فإنه تصح وصيته في

المبرات والخيرات العامة وكذا الأرحامه وأقربائه ، وأما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم

إشكال ، وكذا في نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشيء اليسير فلا يترك مراعاة

مقتضى الاحتياط فيهما .

الثاني : العقل ، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه

وإغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثُمَّ جنّ أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته .

الثالث : الرشد ، فلا تصح وصية السفيه في أمواله وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 446 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)