تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦

٤٤٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

وأما الوصية التمليكية فإن كانت تمليكاً لعنوان عام كالوصية للفقراء والسادة

والطلبة فهي كالعهدية لا يعتبر فيها القبول ، وإن كانت تمليكاً للشخص اعتبر فيها

القبول من الموصى له ولا يكفي عدم رده .

مسألة ١٣٤٣ : يكفي في القبول كل ما دل على الرضا قولاً أو فعلاً ، كأخذ الموصى

به يقصد القبول

مسألة ١٣٤٤ : لا فرق في القبول بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته ، كما أنه

لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلاً به أو متأخراً عنه مدة .

مسألة ١٣٤٥ : إن رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان

الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله ، أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة

فلا أثر له وكذا الرد حال الحياة .

مسألة ١٣٤٦ : لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد الآخر صحت فيما قبل

وبطلت فيما رد إلا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع ، وكذا لو أوصى له بشيء

واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر .

مسألة ١٣٤٧ : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى

له أحد الأمرين من الرد والقبول ، وليس لهم إجباره على الاختيار معجلاً إلا إذا كان

تأخيره موجباً للضرر عليهم فيجبره الحاكم الشرعي حينئذ على اختيار أحدهما .

مسألة ١٣٤٨ : لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه

رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد والقبول ، فيملكون الموصى به بقبولهم كمورتهم لو

لم يرجع الموصي عن وصيته قبل موته .

مسألة ١٣٤٩ : إذا قبل بعض الورثة ورة بعضهم صحت الوصية فيمن قبل

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 445 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 446 | السيد علي الحسيني السيستاني