تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

كتاب الوصية - الوصية التمليكية والعهدية / ٤٤٥

صريح - أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة ، بلا فرق فيه بين صورتي الاختيار وعدمه ،

بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر من قرائن الأحوال إرادة العمل

به بعد موته .

مسألة ۱۳۳۹ : إذا قيل للشخص : هل أوصيت ؟ فقال : ( لا ) فقامت البيئة على أنه

قد أوصى ، كان العمل على البيئة ولم يعتد بخبره ، نعم إذا كان قد قصد من إنكاره

إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه .

وكذا الحكم لو قال : ( نعم ) وقامت البيئة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد

الإخبار كان العمل على البيئة ، وإن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء وتحققت

الوصية .

مسألة ١٣٤٠ : الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة : الموصي ، والموصى به ، والموصى

له ، وأما الوصية العهدية فيكون قوامها بأمرين : الموصي ، والموصى به ، نعم إذا عين

الموصي شخصاً لتنفيذها كانت أطرافها ثلاثة بإضافة الموصى إليه ) وهو الذي يطلق

عليه ( الوصي ) ، وإذا كان الموصى به أمراً متعلقاً بالغير كتمليك مال لزيد مثلاً كانت

أطرافها أربعة بإضافة الموصى له .

مسألة ١٣٤١ : إذا لم يعين الموصي في الوصية العهدية وصياً لتنفيذها ، تولى

الحاكم الشرعي أمرها أو عين من يتولاه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه تولاه بعض

عدول المؤمنين .

مسألة ١٣٤٢ : الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول ، نعم إذا كان الموصى به أمراً

متعلقاً بالغير فربما احتاج إلى قبوله ، كما أنه إذا عين وصياً لتنفيذها فلا بد من عدم

ردها من قبله - كما سيأتي - ولكن هذا معتبر في وصايته لا في أصل الوصية .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 444 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 445 | السيد علي الحسيني السيستاني