تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

كتاب التجارة - شروط العوضين / ٤٥

كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن ، والحطب محمولاً على

الدابة بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي

المخازن بالكيل - فصحة بيعه مقدراً أو مشاهداً تابعة للمتعارف .

مسألة ٩٣ : يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر كيلاً أو وزناً أو عداً ،

ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه ، والأحوط وجوباً اعتبار حصول اطمئنان المشتري

بإخباره ، ولو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ والإمضاء ، فإن

فسخ يرد تمام الثمن ، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه ، وإن تبين الزيادة كانت

الزيادة للبائع ، وكان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن .

هذا إذا كان المبيع شخصياً وأما إذا كان كلياً في الذمة فظهر النقص أو الزيادة فيما

تسلمه وجب إتمام ما نقص وإرجاع ما زاد .

مسألة ٩٤ : لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما - مما يكون لتقديره بالمساحة

دور في زيادة القيمة ونقصانها - معرفة مقداره ، ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة إلا إذا

تعارف بيعه بها ، كما في بيع بعض الدور والفرش ونحوهما .

مسألة ٩٥ : إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء - بأن كان موزوناً في بلد

ومعدوداً في آخر ومكيلاً في ثالث - كان المدار في التقدير على بلد المعاملة .

مسألة ٩٦ : قد يؤخذ الوزن شرطاً في المكيل أو المعدود ، أو الكيل شرطاً في

الموزون ، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس بشرط أن يكون كيلها صاعاً ، فيتبين

أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس ، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن يكون

وزنها ألف مثقال ، فيتبين أن وزنها تسعمائة لعدم إحكام النسج ، أو يبيعه عشرة أذرع

من الكتان بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال ، فيتبين أن وزنه مائنا مثقال الغلظة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 44 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 45 | السيد علي الحسيني السيستاني