تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

٤٢٨ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ۱۲۹۲ : الوكيل في المرافعة لا يملك الصلح عن الحق ولا الإبراء منه إلا

أن يكون وكيلاً في ذلك أيضاً .

مسألة ١٢٩٣ : يجوز أن يوكل اثنين فصاعداً في المرافعة كسائر الأمور ، فإن لم يفهم

من كلامه استقلال كل واحد منهما فيها لم يستقل بها أحدهما ، بل يتشاوران ويعضد

كل واحد منهما صاحبه ويعينه على ما فوض إليهما .

مسألة ١٢٩٤ : إذا وكل الرجل وكيلاً بحضور الحاكم الشرعي في خصوماته

واستيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصية ثم قدم الوكيل خصماً لموكله ونشر

الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه ، وكذا إذا ادعى عند الحاكم أنه وكيل في

الدعوى وأقام البيئة عنده على وكالته ، وأما إذا ادعى الوكالة من دون بيئة عليها

فإن لم يحضر خصماً عنده أو أحضر ولم يصدقه في وكالته لم يسمع دعواه ، وإذا صدقه

فيها يسمع دعواه لكن لن يثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه ،

فإذا قضت موازين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعى عليه بالحق ، وأما إذا قضت

بحقية المدعى عليه فالمدعي على حجته ، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها .

مسألة ١٢٩٥ : إذا وكله في الدعوى وتثبيت حقه على خصمه وثبته لم يكن له

قبض الحق ، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل .

مسألة ١٢٩٦ : لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق

لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه وتثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلاً في

الخصومة .

مسألة ١٢٩٧ : يجوز جَعل جعل للوكيل ولكنه إنما يستحق الجغل بتسليم العمل

الموكل فيه ، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلاً كان للوكيل مطالبة الموكل به

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 427 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 428 | السيد علي الحسيني السيستاني