٤٢٨ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ۱۲۹۲ : الوكيل في المرافعة لا يملك الصلح عن الحق ولا الإبراء منه إلا
أن يكون وكيلاً في ذلك أيضاً .
مسألة ١٢٩٣ : يجوز أن يوكل اثنين فصاعداً في المرافعة كسائر الأمور ، فإن لم يفهم
من كلامه استقلال كل واحد منهما فيها لم يستقل بها أحدهما ، بل يتشاوران ويعضد
كل واحد منهما صاحبه ويعينه على ما فوض إليهما .
مسألة ١٢٩٤ : إذا وكل الرجل وكيلاً بحضور الحاكم الشرعي في خصوماته
واستيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصية ثم قدم الوكيل خصماً لموكله ونشر
الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه ، وكذا إذا ادعى عند الحاكم أنه وكيل في
الدعوى وأقام البيئة عنده على وكالته ، وأما إذا ادعى الوكالة من دون بيئة عليها
فإن لم يحضر خصماً عنده أو أحضر ولم يصدقه في وكالته لم يسمع دعواه ، وإذا صدقه
فيها يسمع دعواه لكن لن يثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه ،
فإذا قضت موازين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعى عليه بالحق ، وأما إذا قضت
بحقية المدعى عليه فالمدعي على حجته ، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها .
مسألة ١٢٩٥ : إذا وكله في الدعوى وتثبيت حقه على خصمه وثبته لم يكن له
قبض الحق ، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل .
مسألة ١٢٩٦ : لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق
لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه وتثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلاً في
الخصومة .
مسألة ١٢٩٧ : يجوز جَعل جعل للوكيل ولكنه إنما يستحق الجغل بتسليم العمل
الموكل فيه ، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلاً كان للوكيل مطالبة الموكل به
