كتاب الوكالة / ٤٢٧
مسألة ۱۲۸۷ : يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة ، فيجوز لكل من المدعي
والمدعى عليه أن يوكل شخصاً عن نفسه ، بل يكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة
والمرافعة بأنفسهم ، خصوصاً إذا كان الطرف بذيء اللسان ، ولا يعتبر رضا صاحبه ،
فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل .
مسألة ۱۲۸۸ : يجوز للحاكم الشرعي التوكيل لمن له الولاية عليه من سفيه أو
غيره إذا حصل بينه و بين غيره منازعة استدعت المرافعة عند الحاكم فيتخذ له وكيلاً
ليدافع عن حقه أمامه ..
مسألة ۱۳۸۹ : الوكيل في المرافعة إن كان وكيلاً عن المدعي كانت وظيفته بث
الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم وإقامة البيئة وتعديلها وطلب تحليف المنكر
والحكم على الخصم والقضاء عليه ، وبالجملة : كل ما يقع وسيلة إلى الإثبات ، وأما
الوكيل عن المدعى عليه فوظيفته الإنكار والطعن على الشهود وإقامة بينة الجرح
ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها ، وبالجملة : عليه السعي في الدفع ما أمكن .
مسألة ۱۲۹۰ : لو ادعى منكر الدين مثلاً في أثناء مرافعة وكيله ومدافعته عنه الأداء أو
الإبراء انقلب مدعياً ، وصارت وظيفة وكيله إقامة البيئة على هذه الدعوى وطلب الحكم
بها من الحاكم ، وصارت وظيفة وكيل خصمه الإنكار والطعن في الشهود وغير ذلك .
مسألة ١٢٩١ : لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله ، فإذا أقر وكيل المدعي
بالقبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن الشهود فسقة
أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي لم يقبل وبقيت الخصومة على حالها ، سواء
أقر في مجلس الحكم أو في غيره ، لكن ينعزل وتبطل وكالته وليس له المرافعة لأنه بعد
الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه .
