تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

كتاب الوكالة / ٤٢٩

بمجرد إتمام المعاملة وإن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن ، وكذا لو وكله في المرافعة

وتثبيت حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة وثبوت الحق وإن لم يتسلمه الموكل

ولو جعل الجعل له على أصل قبول الوكالة استحقه بمجرد قبولها .

مسألة ۱۲۹۸ : لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء بطلت الوكالة

ولم يكن له مطالبة وارثه ، نعم لو كانت الوكالة شاملة لأخذ الدين ولو من الورثة

لم تبطل الوكالة وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك .

مسألة ۱۲۹۹ : لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد

للوكيل : ( خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان يعني موكله فأخذها صار الوكيل

وكيل زيد في قضاء دينه وكانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب

الدين ولو بوكيله أو وليه ، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل ، ولو تلفت عنده بقي

الدين بحاله ، ولو قال : ( خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان ) فأخذها كان قابضاً

للموكل وبرئت ذمة زيد وليس له الاسترداد .

مسألة ١٣٠٠ : الوكيل أمين بالنسبة إلى ما دفعه إليه الموكل لا يضمنه إلا مع

التعدي أو التفريط ، فلو تلف اتفاقاً من دون أن يقصر في حفظه أو يتصرف فيه بغير

ما أجازه الموكل فيه لم يكن عليه شيء ، وأما لو قصر في حفظه أو تعدى وتصرف فيه

بغير ما أجازه الموكل وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف حينذاك

لزمه عوضه ، وأما لو رجع عن تعديه ثم تلف فالصحيح براءته عن الضمان .

مسألة ١٣٠١ : لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه

لم تبطل وكالته ، فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم

باعه صح البيع .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 428 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)