تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

٤٣٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ١٣٠٢ : يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل أو وكيله مع القدرة

والمطالبة ، فلو تخلف عنه كان ضامناً .

مسألة ١٣٠٣ : لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه

الوكيل إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الإشهاد - ولو لانصراف إطلاقه إليه -

فأودع بلا إشهاد ، وكذا الحال فيما لو وكله في قضاء دينه فأذاه بلا إشهاد وأنكر

الدائن .

مسألة ١٣٠٤ : إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع فإن صرح بكون البيع أو الشراء

من غيره أو بما يعم نفسه فلا إشكال ، وإن أطلق وقال : ( أنت وكيلي في أن تبيع هذه

السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني عم نفس الوكيل ، فيجوز له أن يبيع السلعة من

نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه إلا مع انصراف الإطلاق إلى غيره .

مسألة ۱۳۰٥ : لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين .

مسألة ١٣٠٦ : لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر لها

وعلى الموكل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجية طلاقها ، ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة

بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ليطلقها .

مسألة ١٣٠٧ : إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها بيمينه ، ولو اختلفا في التلف

أو في تقصير الوكيل أو في العزل أو العلم به أو في التصرف فالقول قول الوكيل بيمينه

وإذا ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين وأنكره الموكل فالقول قوله بيمينه فإن

وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالمثل ، أو القيمة إن لم تكن مثلية .

مسألة ۱۳۰۸ : إذا اختلفا في رد المال إلى الموكل فالقول قول الموكل بيمينه ، وكذا

الحال فيما إذا اختلف الوصي والموصى له في دفع المال الموصى به إليه ، أو اختلف

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 429 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)