تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

كتاب الوكالة / ٤٣١

الأولياء - حتى الأب والجد - مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه ،

فإن القول قول المنكر في جميع ذلك ، نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في

الإنفاق عليهم أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم كان القول قول الأولياء بيمينهم .

مسألة ١٣٠٩ : قبول قول الوكيل أو غيره مع اليمين في الموارد المتقدمة منوط بعدم

كونه مخالفاً للظاهر ، مثلاً لو ادعى الوكيل تلف ما دفعه إليه الموكل بحريق أصابه وحده

وقد كان بين أمواله لم يقبل قوله إلا بالبيئة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 430 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)