كتاب الوكالة / ٤٣١
الأولياء - حتى الأب والجد - مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه ،
فإن القول قول المنكر في جميع ذلك ، نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في
الإنفاق عليهم أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم كان القول قول الأولياء بيمينهم .
مسألة ١٣٠٩ : قبول قول الوكيل أو غيره مع اليمين في الموارد المتقدمة منوط بعدم
كونه مخالفاً للظاهر ، مثلاً لو ادعى الوكيل تلف ما دفعه إليه الموكل بحريق أصابه وحده
وقد كان بين أمواله لم يقبل قوله إلا بالبيئة .
