تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

كتاب الوكالة / ٤٢٣

قال : ( وكلتك ) من غير تعيين ( أو في أمر من الأمور ) أو ( في شيء مما يتعلق بي ) ونحو

ذلك لم يصح ، نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق ولو كان بدلياً كما سيأتي .

مسألة ۱۲۷۵ : الوكالة : إما خاصة ، وإما عامة ، وإما مطلقة :

فالأولى : ما تعلقت بتصرف معين في مورد معين ، كما إذا وكله في شراء كتاب

شخصي معين ، وهذا مما لا إشكال في صحته .

وأما الثانية : فإما عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقه ، كما إذا وكله

في جميع التصرفات الممكنة المشروعة في داره المعينة من بيعها وهبتها وإجارتها

وغيرها ، وإما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه ، وإما عامة في كلتا الجهتين .

كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة المشروعة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع

ما يحق له بحيث يشمل التزويج له وطلاق زوجته .

وأما الثالثة : فقد تكون مطلقة من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقه ، كما

إذا وكله في أن يبيع داره المعينة بيعاً لازماً أو خيارياً أو يزهنها أو يؤجرها أو نحو ذلك

وأوكل التعيين إلى نظره ، وقد تكون بالعكس كما إذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من

داره أو عقاره أو دوابه أو غيرها فوكل شخصاً في أن يبيع أحدها وفوض الأمر في

تعيينه بنظره ومصلحته ، وقد تكون مطلقة من كلتا الجهتين ، كما إذا وكله في إيقاع

أحد العقود المعاوضية من البيع أو الصلح أو الإجارة مثلاً على أحد أملاكه من داره أو

دكانه أو مخزنه مثلاً وأوكل التعيين من الجهتين إلى نظره ، والظاهر صحة الجميع .

مسألة ١٢٧٦ : الوكيل في معاملة يكون على ثلاثة أقسام :

الأول : أن يكون وكيلاً في مجرد إجراء العقد .

الثاني : أن يكون وكيلاً مفوضاً إليه أمر المعاملة وما يتبعها كعامل المضاربة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 422 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)