تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

٤٢٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

والرجوع إلى مرتكزات المتشرعة ، ومنه اليمين ولا سيما إذا كانت في مقام فصل

الخصومة ، ومنه أيضاً النذر والعهد واللعان والإيلاء والظهار والشهادة والإقرار .

مسألة ١٢٧٠ : إذا وكل غيره في إرجاع مطلقته الرجعية إليه قيل : إن ذلك بنفسه

رجوع إليها ، ولو وكله في الإقرار عليه لزيد مثلاً بمال قيل : إنه يعد بنفسه إقراراً منه

الزيد به ، ولكنهما محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما .

مسألة ۱۲۷۱ : يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والإجارة والهبة

والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان

والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح إيجاباً وقبولاً في الجميع ، وكذا في الوصية والوقف

وفي الطلاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار

وإسقاطه .

مسألة ۱۲۷۲ : يصح التوكيل - كما تقدم - في القبض والإقباض ، سواء في موارد

لزومهما كما في القرض بالنسبة المتعلقه والصرف بالنسبة إلى العوضين والسلم بالنسبة

إلى الثمن ، وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكل عمراً في قبض

الثمن ، فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل وكذلك الحال في

الإقباض ، ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجاً فيجوز

للبائع غير القادر على أخذ الثمن من المشتري أن يوكل من يقدر على أخذه منه

فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل .

مسألة ١٢٧٣ : يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً ، بل يجوز

توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها ، أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها .

مسألة ١٢٧٤ : يشترط في الموكل فيه التعيين ، بأن لا يكون مجهولاً أو مبهماً ، فلو

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 421 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)