تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

٤٠٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

تعلق بإسقاط دين أو حق وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضولية .

مسألة ١٢١٦ : يجوز الصلح على ثمار وخضر وزرع العام الواحد قبل ظهورها من

دون ضميمة وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر .

مسألة ١٢١٧ : لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به فإذا اختلط مال أحد

الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف

كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين ، ولا يفرق في ذلك بين ما إذا

كان التمييز بين المالين متعذراً وما إذا لم يكن متعذراً .

مسألة ۱۳۱۸ : لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل مما

يستحقه لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد ، إلا أن يعلم رضا الدائن بالمصالحة حتى

لو علم بمقدار الدين أيضاً ، وهكذا لو لم يعلم بمقدار الدين تحديداً ولكنه علم إجمالاً

زيادته على المقدار المصالح به فإنه لا تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا في الحالة

المذكورة ، ويجري نظير هذا الكلام في العين أيضاً .

مسألة ١٢١٩ : إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على ذمته وعلمت

زيادة أحدهما على الآخر ، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزامه

الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما أيضاً ، لأن حرمة الربا تعم الصلح على هذا

النحو ، وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط لزوماً ،

ويمكن الاستغناء عن الصلح على المبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر بأن يقول

أحدهما لصاحبه في الفرض الأول : صالحتك على أن تهب لي ما في يدي وأهب لك

ما في يدك ) فيقبل الآخر ، ويقول في الفرض الثاني : ( صالحتك على أن تبرأني مما لك

في ذمتي وأبرأك مما لي في ذمتك فيقبل الآخر .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 401 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)