تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

٤٠٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

العوضين في المجلس إذا تعلق بمعاوضة النقدين ، وما أفاد فائدة الهبة من تمليك عين

بلا عوض لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر في الهبة وهكذا .

مسألة ١٢٠٦ : لمنا كان الصلح عقدا من العقود فإنه يحتاج إلى الإيجاب والقبول

مطلقاً حتى فيما أفاد فائدة الإبراء وإسقاط الحق ، فإبراء المديون من الدين وإسقاط

الحق عمن عليه الحق وإن لم يتوقفا على قبول من عليه الدين أو الحق لكن إذا وقعا

بعنوان الصلح توقفا على القبول .

مسألة ۱۲۰۷ : يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ،

ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ، نعم لفظ ( صالحت ) كالصريح في إفادة هذا المعنى من

طرف الموجب فيقول مثلاً : ( صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا أو على كذا فيقول

المتصالح : ( قبلت المصالحة ) .

مسألة ۱۲۰۸ : عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت

فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له

حق الفسخ منهما في ضمن الصلح .

مسألة ١٢٠٩ : لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح كما مر

ولا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات ، وجريانه في

غيره محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، وكذا لا يجري فيه خيار

التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف

أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، وأما بقية الخيارات

التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً .

مسألة ١٢١٠ : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ التفاوت بين

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 399 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)