٤٠٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
العوضين في المجلس إذا تعلق بمعاوضة النقدين ، وما أفاد فائدة الهبة من تمليك عين
بلا عوض لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر في الهبة وهكذا .
مسألة ١٢٠٦ : لمنا كان الصلح عقدا من العقود فإنه يحتاج إلى الإيجاب والقبول
مطلقاً حتى فيما أفاد فائدة الإبراء وإسقاط الحق ، فإبراء المديون من الدين وإسقاط
الحق عمن عليه الحق وإن لم يتوقفا على قبول من عليه الدين أو الحق لكن إذا وقعا
بعنوان الصلح توقفا على القبول .
مسألة ۱۲۰۷ : يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ،
ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ، نعم لفظ ( صالحت ) كالصريح في إفادة هذا المعنى من
طرف الموجب فيقول مثلاً : ( صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا أو على كذا فيقول
المتصالح : ( قبلت المصالحة ) .
مسألة ۱۲۰۸ : عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت
فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له
حق الفسخ منهما في ضمن الصلح .
مسألة ١٢٠٩ : لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح كما مر
ولا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات ، وجريانه في
غيره محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، وكذا لا يجري فيه خيار
التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف
أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، وأما بقية الخيارات
التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً .
مسألة ١٢١٠ : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ التفاوت بين
