تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

كتاب الصلح / ٤٠١

قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .

مسألة ۱۲۱۱ : متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق ، وعلى التقادير إما

أن يكون مع العوض أو بدونه ، وعلى الأول إما أن يكون العوض عيناً أو منفعة أو ديناً

أو حقاً ، فهذه عشرون صورة كلها صحيحة ، فيصح الصلح عن عين بعين ومنفعة

ودين وحق وبلا عوض وعن منفعة بمنفعة وعين ودين وحق وبلا عوض وهكذا .

مسألة ۱۲۱۲ : إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواء

أكان مع العوض أم بدونه ، وكذا إذا تعلق بدين للمصالح على ثالث أو حق قابل

للانتقال كحقي التحجير والاختصاص وحق الأولوية لمن بيده الأرض الخراجية ، وإذا

تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا الحال إذا تعلق بحق قابل للإسقاط

وغير قابل للنقل والانتقال كحق الشفعة ونحوه ، وأما ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط

فلا يصح الصلح عليه .

مسألة ۱۲۱۳ : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين ، كأن يصالح شخصاً على

أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة ، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه ، أو

يجري ماءه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، أو يكون له الممر والمخرج

من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان

أشجاره في فضاء أرضه وغير ذلك ، ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه .

مسألة ١٢١٤ : يعتبر في المتصالحين : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، كما يعتبر

فيمن تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجوراً عليه من

ذلك لسفه أو فلس .

مسألة ١٢١٥ : يجري الفضولي في الصلح - كما يجري في البيع ونحوه - حتى فيما إذا

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 400 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 401 | السيد علي الحسيني السيستاني