كتاب الصلح / ٤٠١
قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
مسألة ۱۲۱۱ : متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق ، وعلى التقادير إما
أن يكون مع العوض أو بدونه ، وعلى الأول إما أن يكون العوض عيناً أو منفعة أو ديناً
أو حقاً ، فهذه عشرون صورة كلها صحيحة ، فيصح الصلح عن عين بعين ومنفعة
ودين وحق وبلا عوض وعن منفعة بمنفعة وعين ودين وحق وبلا عوض وهكذا .
مسألة ۱۲۱۲ : إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواء
أكان مع العوض أم بدونه ، وكذا إذا تعلق بدين للمصالح على ثالث أو حق قابل
للانتقال كحقي التحجير والاختصاص وحق الأولوية لمن بيده الأرض الخراجية ، وإذا
تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا الحال إذا تعلق بحق قابل للإسقاط
وغير قابل للنقل والانتقال كحق الشفعة ونحوه ، وأما ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط
فلا يصح الصلح عليه .
مسألة ۱۲۱۳ : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين ، كأن يصالح شخصاً على
أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة ، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه ، أو
يجري ماءه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، أو يكون له الممر والمخرج
من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان
أشجاره في فضاء أرضه وغير ذلك ، ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه .
مسألة ١٢١٤ : يعتبر في المتصالحين : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، كما يعتبر
فيمن تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجوراً عليه من
ذلك لسفه أو فلس .
مسألة ١٢١٥ : يجري الفضولي في الصلح - كما يجري في البيع ونحوه - حتى فيما إذا
