تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

٤٠٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

نفسه واقعاً بأن يكون للمدعي ما صالح به لا أنه رضي به تخلصاً من دعواه الكاذبة .

مسألة ١٢٢٣ : لو قال المدعى عليه للمدعي : ( صالحني ) لم يكن ذلك منه إقراراً

بالحق ، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الإقرار والإنكار ، وأما لو قال : ( بعني ) أو

( ملكني ) كان إقراراً .

مسألة ١٢٢٤ : يجوز أن يصطلح الشريكان بعد انتهاء الشركة على أن يكون

لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران عليه .

مسألة ١٢٢٥ : لو تصالح مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلاً بإزاء

لبنها واشترط عليه أن يعطي له مقداراً معيناً من الدهن صحت المصالحة ، بل لو آجر

نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير

المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضاً .

مسألة ١٢٢٦ : إذا كان لواحد ثوب اشتراه بعشرین درهماً ولآخر ثوب اشتراه

بثلاثين واشتبها ، ولم يميز كل منهما ماله عن مال صاحبه ، فإن خير أحدهما صاحبه

فلا إشكال ، فكل ما اختاره يحل له ويحل الآخر لصاحبه ، وأما مع عدمه فإن توافقا

على بيعهما بيعا وقسم الثمن بينهما بنسبة رأس مالهما فيعطي صاحب العشرين في

المثال سهمين من خمسة والآخر ثلاثة أسهم منها ، ولو تعاسرا في البيع ولو من جهة

كون مقصود أحدهما أو كليهما نفس المال لا ثمنه فلا بد من القرعة ..

مسألة ۱۲۲۷ : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة

ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح

ولزم الوفاء بالشرط .

مسألة ۱۲۲٨ : إذا كان شخصان لكل منهما مال فاختلطا ثم تلف البعض من

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 403 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 404 | السيد علي الحسيني السيستاني