كتاب الصلح
الصلح هو : التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو
حق بعوض مادي أو مجاناً .
ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع ، ويجوز إيقاعه على كل أمر وفي كل مقام إلا إذا
كان محرماً لحلال أو محللاً لحرام ، وقد مر المقصود بهما في المسألة ( ۱۷۲ ) من كتاب
التجارة .
مسألة ١٢٠٥ : الصلح عقد مستقل بنفسه ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد
فائدتها ، فيفيد فائدة البيع إذا كان على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان على عين
بلا عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الإبراء إذا كان على
إسقاط حق أو دين وهكذا ، فعلى ذلك فلا يلحقه أحكام سائر العقود ولا يجري فيه
شروطها وإن أفاد فائدتها ، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكامه وشروطه ، فلا يجري
فيه الخيارات المختصة بالبيع كخياري المجلس والحيوان ، ولا يشترط فيه قبض
