تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

كتاب الصلح

الصلح هو : التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو

حق بعوض مادي أو مجاناً .

ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع ، ويجوز إيقاعه على كل أمر وفي كل مقام إلا إذا

كان محرماً لحلال أو محللاً لحرام ، وقد مر المقصود بهما في المسألة ( ۱۷۲ ) من كتاب

التجارة .

مسألة ١٢٠٥ : الصلح عقد مستقل بنفسه ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد

فائدتها ، فيفيد فائدة البيع إذا كان على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان على عين

بلا عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الإبراء إذا كان على

إسقاط حق أو دين وهكذا ، فعلى ذلك فلا يلحقه أحكام سائر العقود ولا يجري فيه

شروطها وإن أفاد فائدتها ، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكامه وشروطه ، فلا يجري

فيه الخيارات المختصة بالبيع كخياري المجلس والحيوان ، ولا يشترط فيه قبض

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 398 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)