تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

كتاب الصلح / ٤٠٥

المجموع ، فإن كان الاختلاط على نحو يوجب الشركة بينهما في الخليط حسب

التالف عليهما بنسبة المالين ، وإن لم يكن يوجب الشركة فيه - سواء أكانا مثليين أو

قيمتين - فإن تساوى المالان في المقدار حسب التالف عليهما وقسم الباقي بينهما

نصفين .

وأما مع الاختلاف فيه فإن كان احتمال وقوع التلف ممن ماله أقل ضعيفاً يوثق

بخلافه حكم بوقوعه في مال الآخر ، كما إذا كان المجموع عشرة آلاف درهم ، لأحدهما

درهم أو درهمان والبقية للآخر وكان التالف درهماً أو درهمين أيضاً فإن احتمال كون

التالف من ماله أقل واحد من عشرة آلاف أو خمسة آلاف وهو احتمال ضعيف

لا يعبأ به العقلاء .

وأما إذا لم يكن كذلك فيحسب التالف عليهما بنسبة ماليهما ، فلو كان المجموع

عشرة لأحدهما درهم واحد وللآخر تسعة دراهم وكان التالف درهماً واحداً أعطي

الصاحب الواحد تسعة أعشار الدرهم ولصاحب التسعة ثمانية دراهم وعشر الدرهم

ولو كان التالف في المثال خمسة أعطى لصاحب الدرهم نصف درهم ولصاحب

التسعة أربعة دراهم ونصف وهكذا .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 404 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)