كتاب التجارة - ولاية التصرف فى أموال الصغار وشؤونهم / ٤١
للمشتري خيار تبعض الصفقة ، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع .
مسألة ۸۳ : طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن أن يقوم كل من
المالين بقيمته السوقية ، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة
مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ، فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره
خمسة والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد وهو ثلث الثمن ويبقى للبائع اثنان وهما ثلثا
الثمن ، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها .
أما لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر ثم
تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين ، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة .
مثلاً إذا باع الفرس ومهرها بخمسة ، وكانت قيمة الفرس في حال الانفراد سنة ، وفي
حال الانضمام أربعة ، وقيمة المهر بالعكس فمجموع القيمتين عشرة ، فإن كانت
الفرس لغير البائع رجع المشتري بخمسين - وهما اثنان من الثمن - وبقي للبائع ثلاثة
أخماس ، وإن كان المهر لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن وهو ثلاثة ،
وبقي للبائع اثنان .
مسألة ٨٤ : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما
نصف الدار ، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه أو نصف غيره أو نصف في
النصفين عمل على القرينة ، وإن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف
نفسه لا غير .
ولاية التصرف في أموال الصغار وشؤونهم
مسألة ٨٥ : يجوز للأب والجد للأب وإن علا التصرف في مال الصغير بالبيع
