تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

كتاب التجارة - ولاية التصرف فى أموال الصغار وشؤونهم / ٤١

للمشتري خيار تبعض الصفقة ، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع .

مسألة ۸۳ : طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن أن يقوم كل من

المالين بقيمته السوقية ، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة

مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ، فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره

خمسة والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد وهو ثلث الثمن ويبقى للبائع اثنان وهما ثلثا

الثمن ، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها .

أما لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر ثم

تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين ، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة .

مثلاً إذا باع الفرس ومهرها بخمسة ، وكانت قيمة الفرس في حال الانفراد سنة ، وفي

حال الانضمام أربعة ، وقيمة المهر بالعكس فمجموع القيمتين عشرة ، فإن كانت

الفرس لغير البائع رجع المشتري بخمسين - وهما اثنان من الثمن - وبقي للبائع ثلاثة

أخماس ، وإن كان المهر لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن وهو ثلاثة ،

وبقي للبائع اثنان .

مسألة ٨٤ : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما

نصف الدار ، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه أو نصف غيره أو نصف في

النصفين عمل على القرينة ، وإن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف

نفسه لا غير .

ولاية التصرف في أموال الصغار وشؤونهم

مسألة ٨٥ : يجوز للأب والجد للأب وإن علا التصرف في مال الصغير بالبيع

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 40 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)