٣٨ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
مسألة ٧١ : إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ، أو لبنائه
على ذلك - كما في الغاصب - فأجازه المالك لنفسه صح البيع ويكون الثمن له .
مسألة ٧٢ : لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني ، بل لا بد في تحققها من قول
مثل : ( رضيت ) و ( أجزت ) ونحوهما ، أو فعل مثل : أخذ الثمن أو بيعه أو الإذن في بيعه
أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك .
مسألة ٧٣ : الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفاً انقلابياً
بمعنى اعتبار الملكية من حين تحقق العقد في زمن حدوث الإجازة ، فنماء الثمن من
حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع ونماء المبيع ملك للمشتري .
مسألة ٧٤ : لو باع باعتقاد كونه ولياً أو وكيلاً فتبين خلافه ، فإن أجازه المالك
صح وإن رد بطل ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبياً فتبين كونه ولياً أو وكيلاً صح
ولم يحتج إلى الإجازة ولو تبين كونه مالكاً صح البيع - من دون حاجة إلى إجازته -
فيما لو كان البيع لنفسه ، وإلا ففي الصحة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط
فيه .
مسألة ٧٥ : لو باع مال غيره فضولاً ملكه قبل إجازة المالك - إما باختياره
كالشراء أو بغير اختياره كالإرث - بطل البيع ولا يمكن تصحيحه بإجازة نفسه .
مسألة ٧٦ : لو باع مال غيره فضولاً فباعه المالك من شخص آخر صح بيع
المالك وبطل بيع الفضولي ، ولا تنفع في صحته إجازة المالك ولا المشتري .
مسألة ٧٧ : إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك ، فإن كانت
العين في يد المالك فلا إشكال ، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه
وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري
