تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨

٣٨ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ٧١ : إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ، أو لبنائه

على ذلك - كما في الغاصب - فأجازه المالك لنفسه صح البيع ويكون الثمن له .

مسألة ٧٢ : لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني ، بل لا بد في تحققها من قول

مثل : ( رضيت ) و ( أجزت ) ونحوهما ، أو فعل مثل : أخذ الثمن أو بيعه أو الإذن في بيعه

أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك .

مسألة ٧٣ : الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفاً انقلابياً

بمعنى اعتبار الملكية من حين تحقق العقد في زمن حدوث الإجازة ، فنماء الثمن من

حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع ونماء المبيع ملك للمشتري .

مسألة ٧٤ : لو باع باعتقاد كونه ولياً أو وكيلاً فتبين خلافه ، فإن أجازه المالك

صح وإن رد بطل ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبياً فتبين كونه ولياً أو وكيلاً صح

ولم يحتج إلى الإجازة ولو تبين كونه مالكاً صح البيع - من دون حاجة إلى إجازته -

فيما لو كان البيع لنفسه ، وإلا ففي الصحة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط

فيه .

مسألة ٧٥ : لو باع مال غيره فضولاً ملكه قبل إجازة المالك - إما باختياره

كالشراء أو بغير اختياره كالإرث - بطل البيع ولا يمكن تصحيحه بإجازة نفسه .

مسألة ٧٦ : لو باع مال غيره فضولاً فباعه المالك من شخص آخر صح بيع

المالك وبطل بيع الفضولي ، ولا تنفع في صحته إجازة المالك ولا المشتري .

مسألة ٧٧ : إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك ، فإن كانت

العين في يد المالك فلا إشكال ، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه

وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 37 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)