تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

كتاب التجارة - البيع الفضولي / ٣٩

وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري ، أو على أحدهما إن دفعها

إليه بمثلها إن كانت مثلية ، وبقيمتها إن كان قيمية .

مسألة ۷۸ : المنافع المستوفاة مضمونة ، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها .

وكذا الزيادات العينية مثل اللبن والصوف والشعر ونحوها مما كانت له مالية ، فإنها

مضمونة على من استولى عليها كالعين ، أما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال .

ولا يبعد التفصيل فيها بين المنافع المقوتة والفائتة ، بثبوت الضمان في الأول دون

الثانية ، والمقصود بالمنافع المفوتة ما تكون مقدرة الوجود عرفاً كسكني الدار ، وبالفائتة

ما لا تكون كذلك كمنفعة الكتب الشخصية غير المعدة للإيجار .

مسألة ٧٩ : المثلي هو : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها

الرغبات ، والقيمي هو : ما لا يكون كذلك ، فالآلات والأواني والأقمشة المعمولة في

المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس

والفيروزج ونحوها من القيمي .

مسألة ٨٠ : إذا تفاوتت قيمة القيمي من زمان القبض إلى زمان الأداء - بسبب

كثرة الرغبات وقلتها - فالمدار في القيمة المضمون بها قيمة زمان التلف ، وإن كان

الأحوط الأولى التراضي والتصالح فيما به التفاوت بين قيمة زمان القبض والتلف

والأداء .

مسألة ٨١ : إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد

الثمن المسمى إلى المشتري . فإذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو

القيمة ، فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمى ، ويرجع في الزائد

عليه إذا كان مغروراً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 38 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)