کتاب الضمان / ۳۸۱
جاز له الرجوع إليه كذلك لأنه المتفاهم العرفي من إذنه بذلك .
مسألة ١١٤٩ : إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه بإذن المضمون عنه بأقل من أجله
كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلاً وضمنه بمدة شهر - فله مطالبة المضمون عنه
بالدين عند حلول الأجل الثاني وهو أجل الضمان .
وإذا ضمنه بأكثر من أجله ثم أسقط الزائد فله مطالبة المضمون عنه بذلك .
وكذلك الحال في ما إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة
الزائدة .
مسألة ١١٥٠ : إذا أدى الضامن الدين من غير جنسه لم يكن له إجبار المضمون
عنه بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن .
مسألة ١١٥١ : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون له على الضامن فيرهن
بعد الضمان ، ولو لم يفعل ففي ثبوت الخيار للمضمون له إشكال فلا يترك مراعاة
مقتضى الاحتياط فيه .
مسألة ١١٥٢ : إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك
بالضمان إلا إذا اشترط عدمه فلا ينفك حينئذ .
مسألة ١١٥٣ : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن مثلاً عمرو عن زيد ، ثم يضمن
بكر عن عمرو ثم يضمن خالد عن بكر وهكذا ، فتبرأ ذمة الجميع ويستقر الدين على
الضامن الأخير ، فإن كان جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد
منهم على سابقه ، وإن كان جميعها بالإذن يرجع الضامن الأخير على سابقه وهو على
سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي ، وإن كان بعضها بالإذن وبعضها بدونه فإن
كان الأخير بدون الإذن كان كالأول لم يرجع واحد منهم على سابقه وإن كان بالإذن
