تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

کتاب الضمان / ۳۸۱

جاز له الرجوع إليه كذلك لأنه المتفاهم العرفي من إذنه بذلك .

مسألة ١١٤٩ : إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه بإذن المضمون عنه بأقل من أجله

كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلاً وضمنه بمدة شهر - فله مطالبة المضمون عنه

بالدين عند حلول الأجل الثاني وهو أجل الضمان .

وإذا ضمنه بأكثر من أجله ثم أسقط الزائد فله مطالبة المضمون عنه بذلك .

وكذلك الحال في ما إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة

الزائدة .

مسألة ١١٥٠ : إذا أدى الضامن الدين من غير جنسه لم يكن له إجبار المضمون

عنه بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن .

مسألة ١١٥١ : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون له على الضامن فيرهن

بعد الضمان ، ولو لم يفعل ففي ثبوت الخيار للمضمون له إشكال فلا يترك مراعاة

مقتضى الاحتياط فيه .

مسألة ١١٥٢ : إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك

بالضمان إلا إذا اشترط عدمه فلا ينفك حينئذ .

مسألة ١١٥٣ : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن مثلاً عمرو عن زيد ، ثم يضمن

بكر عن عمرو ثم يضمن خالد عن بكر وهكذا ، فتبرأ ذمة الجميع ويستقر الدين على

الضامن الأخير ، فإن كان جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد

منهم على سابقه ، وإن كان جميعها بالإذن يرجع الضامن الأخير على سابقه وهو على

سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي ، وإن كان بعضها بالإذن وبعضها بدونه فإن

كان الأخير بدون الإذن كان كالأول لم يرجع واحد منهم على سابقه وإن كان بالإذن

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 380 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)