تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

کتاب الضمان / ۳۷۹

( ضمنت ما لفلان على فلان ولم يعلم أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو ديناران صح ،

وكذا لو قال : ( ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة ) ويعلم بأن

واحداً منهم يطلبه ولم يعلم شخصه ثم قبل بعد ذلك الواحد المعين الذي يطلبه ، أو

قال : ( ضمنت ما كان الفلان على المديون من هؤلاء ) ولم يعلم شخصه صح الضمان .

مسألة ۱۱۳۸ : إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق - كما تقدم - من

ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبرئت ذمته ، فإذا أبرأ المضمون له - وهو

صاحب الدين - ذمة الضامن برئت الدمتان الضامن والمضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمة

المضمون عنه كان لغواً لأنه لم تشتغل ذمته بشيء حتى يبرئه .

مسألة : ۱۱۳۹ : عقد الضمان لازم ، فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له .

مسألة ١١٤٠ : يشكل ثبوت الخيار لأي من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو

بغيره ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .

مسألة ١١٤١ : إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون فليس

للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول وإن عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك .

وكذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه ، وأما إذا كان جاهلاً بذلك

ففي ثبوت حق الفسخ له إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .

مسألة ١١٤٢ : إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه وطلبه لم يكن له الرجوع

عليه بالدين وإلا فله الرجوع عليه ولو قبل وفائه ، نعم إذا أبرأ المضمون له ذمة

الضامن عن تمام الدين لم يستحق على المضمون عنه شيئاً وإذا أبرأ ذمته عن بعضه

لم يستحق عليه ذلك البعض ، ولو صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل

لم يستحق الضامن على المضمون عنه إلا ذلك المقدار دون الزائد ، وكذا الحال لو

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 378 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 379 | السيد علي الحسيني السيستاني