کتاب الضمان / ۳۷۹
( ضمنت ما لفلان على فلان ولم يعلم أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو ديناران صح ،
وكذا لو قال : ( ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة ) ويعلم بأن
واحداً منهم يطلبه ولم يعلم شخصه ثم قبل بعد ذلك الواحد المعين الذي يطلبه ، أو
قال : ( ضمنت ما كان الفلان على المديون من هؤلاء ) ولم يعلم شخصه صح الضمان .
مسألة ۱۱۳۸ : إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق - كما تقدم - من
ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبرئت ذمته ، فإذا أبرأ المضمون له - وهو
صاحب الدين - ذمة الضامن برئت الدمتان الضامن والمضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمة
المضمون عنه كان لغواً لأنه لم تشتغل ذمته بشيء حتى يبرئه .
مسألة : ۱۱۳۹ : عقد الضمان لازم ، فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له .
مسألة ١١٤٠ : يشكل ثبوت الخيار لأي من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو
بغيره ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .
مسألة ١١٤١ : إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون فليس
للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول وإن عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك .
وكذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه ، وأما إذا كان جاهلاً بذلك
ففي ثبوت حق الفسخ له إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
مسألة ١١٤٢ : إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه وطلبه لم يكن له الرجوع
عليه بالدين وإلا فله الرجوع عليه ولو قبل وفائه ، نعم إذا أبرأ المضمون له ذمة
الضامن عن تمام الدين لم يستحق على المضمون عنه شيئاً وإذا أبرأ ذمته عن بعضه
لم يستحق عليه ذلك البعض ، ولو صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل
لم يستحق الضامن على المضمون عنه إلا ذلك المقدار دون الزائد ، وكذا الحال لو
