تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

۳۷۸ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ١١٣٣ : يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والقصد والاختيار

وعدم السفه ، وعدم الفلس أيضاً في خصوص المضمون له ، وأما في المديون فلا يعتبر

شيء من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح .

مسألة ١١٣٤ : الأحوط وجوباً اعتبار التنجيز في عقد الضمان ، فلو علقه على أمر

كأن يقول : ( أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي ) أو ( أنا ضامن إن لم يف المديون

إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلاً ) لم يصح على الأحوط لزوماً ، نعم لا يعتبر التنجيز في

الضمان على النحو الثاني فيصح أن يلتزم بأداء الدين مثلاً على تقدير خاص كعدم

قيام المدين بوفائه فيلزمه العمل بالتزامه وللدائن مطالبته بالأداء على ذلك التقدير .

مسألة ١١٣٥ : يعتبر في الضمان كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمة المضمون

عنه ، سواء كان مستقراً كالقرض والثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلاً

كأحد العوضين في البيع الخياري أو كالنصف الثاني من المهر قبل الدخول ونحو ذلك ،

فلو قال : ( أقرض فلاناً أو بعه نسيئة وأنا ضامن لم يصح ، نعم لو قصد الضمان على

النحو الثاني المتقدم صح . فلو تخلف المقترض عن أداء القرض أو تخلف المشتري عن

أداء الثمن المؤجل وجب على الضامن أداؤه .

مسألة ١١٣٦ : يعتبر في الضمان تعين الدين والمضمون له والمضمون عنه

فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص معين على شخص معين ، ولا ضمان دين

أحد الشخصين ولو لواحد معين ، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد

معين .

مسألة ١١٣٧ : إذا كان الدين معيناً في الواقع ولو يعلم جنسه أو مقداره أو كان

المضمون له أو المضمون عنه متعيناً في الواقع ولم يعلم شخصه صح ، فلو قال :

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 377 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)