تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

٣٨٢ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

رجع هو على سابقه وهو على سابقه لو ضمن بإذنه وإلا لم يرجع وانقطع الرجوع عليه ..

مسألة ١١٥٤ : يجوز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك بأن يكون على كل منهما

بعض الدين ، فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه ولو بالتفاوت

ولو أطلقا يقسط عليهما بالنصف وإن كانوا ثلاثة فبالثلث وهكذا ، ولكل منهما أداء

ما عليه وتبرأ ذمته ولا يتوقف على أداء الآخر ما عليه ، وللمضمون له مطالبة كل

منهما بحصته ومطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر ، ولو كان ضمان أحدهما بالإذن

دون الآخر رجع هو إلى المضمون عنه بما ضمنه دون الآخر .

ولا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين - بأن ضمن أحدهما عن

نصف الدين ثم ضمن الآخر عن نصفه الآخر - أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما

وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له ، هذا كله في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك .

وأما ضمانهما عنه بالاستقلال - بأن يكون كل منهما ضامناً لتمام الدين - فهو

لا يصح .

مسألة ١١٥٥ : إذا كان المديون فقيراً لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من

الخمس أو الزكاة أو المظالم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها

فعلاً أم لا .

مسألة ١١٥٦ : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمساً أو زكاة صح

أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .

مسألة ١١٥٧ : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ، فإن كان بإذن

المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من أصل التركة ، وإن لم يكن بإذنه يخرج من

الثلث .

مسألة ١١٥٨ : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ، وأما ضمانه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 381 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)