٣٨٢ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
رجع هو على سابقه وهو على سابقه لو ضمن بإذنه وإلا لم يرجع وانقطع الرجوع عليه ..
مسألة ١١٥٤ : يجوز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك بأن يكون على كل منهما
بعض الدين ، فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه ولو بالتفاوت
ولو أطلقا يقسط عليهما بالنصف وإن كانوا ثلاثة فبالثلث وهكذا ، ولكل منهما أداء
ما عليه وتبرأ ذمته ولا يتوقف على أداء الآخر ما عليه ، وللمضمون له مطالبة كل
منهما بحصته ومطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر ، ولو كان ضمان أحدهما بالإذن
دون الآخر رجع هو إلى المضمون عنه بما ضمنه دون الآخر .
ولا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين - بأن ضمن أحدهما عن
نصف الدين ثم ضمن الآخر عن نصفه الآخر - أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما
وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له ، هذا كله في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك .
وأما ضمانهما عنه بالاستقلال - بأن يكون كل منهما ضامناً لتمام الدين - فهو
لا يصح .
مسألة ١١٥٥ : إذا كان المديون فقيراً لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من
الخمس أو الزكاة أو المظالم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها
فعلاً أم لا .
مسألة ١١٥٦ : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمساً أو زكاة صح
أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .
مسألة ١١٥٧ : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ، فإن كان بإذن
المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من أصل التركة ، وإن لم يكن بإذنه يخرج من
الثلث .
مسألة ١١٥٨ : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ، وأما ضمانه
