٣٨٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
المديون الضمان وأنكره الدائن فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان
في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعضه .
مسألة ١١٦٤ : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر ، وإذا
اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلاً
فالقول قول الضامن ، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالاً أو في وفائه
للدين أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له .
مسألة ١١٦٥ : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ، أو في مقدار
الدين المضمون ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ، قدم قول المضمون عنه
ما لم يكن مخالفاً للظاهر ، وكذا الحال في الموارد المتقدمة .
مسألة ١١٦٦ : من ادعى عليه الضمان فأنكره ولكن استوفى المضمون له الحق
منه بإقامة بينة فليس له مطالبة المضمون عنه ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال
منه ظلماً .
مسألة ١١٦٧ : لو كان على أحد دين فطلب من غيره أداءه فأداه بلا ضمان عنه
للدائن جاز له الرجوع على المدين .
مسألة ١١٦٨ : إذا قال شخص لآخر : ألقِ متاعك في البحر وعلي ضمانه ) فألقاه
ضمنه - بمعنى اشتغال ذمته ببدله - سواء أكان الخوف غرق السفينة أو المصلحة
أخرى من خفتها أو نحوها ، وهكذا لو أمره بإعطاء دينار مثلاً لفقير أو أمره بعمل الآخر
أو لنفسه فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية .
