تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

٣٨٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

المديون الضمان وأنكره الدائن فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان

في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعضه .

مسألة ١١٦٤ : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر ، وإذا

اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلاً

فالقول قول الضامن ، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالاً أو في وفائه

للدين أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له .

مسألة ١١٦٥ : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ، أو في مقدار

الدين المضمون ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ، قدم قول المضمون عنه

ما لم يكن مخالفاً للظاهر ، وكذا الحال في الموارد المتقدمة .

مسألة ١١٦٦ : من ادعى عليه الضمان فأنكره ولكن استوفى المضمون له الحق

منه بإقامة بينة فليس له مطالبة المضمون عنه ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال

منه ظلماً .

مسألة ١١٦٧ : لو كان على أحد دين فطلب من غيره أداءه فأداه بلا ضمان عنه

للدائن جاز له الرجوع على المدين .

مسألة ١١٦٨ : إذا قال شخص لآخر : ألقِ متاعك في البحر وعلي ضمانه ) فألقاه

ضمنه - بمعنى اشتغال ذمته ببدله - سواء أكان الخوف غرق السفينة أو المصلحة

أخرى من خفتها أو نحوها ، وهكذا لو أمره بإعطاء دينار مثلاً لفقير أو أمره بعمل الآخر

أو لنفسه فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 383 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 384 | السيد علي الحسيني السيستاني