کتاب الضمان / ۳۸۳
لنفقاتها الآتية فلا يصح إلا على النحو الثاني المتقدم ، كما لا يصح ضمان نفقة
الأقارب إلا على ذلك النحو ..
مسألة ١١٥٩ : كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الدمم يجوز الضمان عن
المنافع والأعمال المستقرة في الذمم ، فكما أنه يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه
من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل ، نعم لو كان ما عليه
يعتبر فيه مباشرته - كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة - لم يصح ضمانه .
مسألة ١١٦٠ : يصح ضمان الأعيان الخارجية على النحو الثاني المتقدم أي الالتزام
بردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها ، ومن هذا
القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقاً للغير أو ظهر
بطلان البيع من جهة أخرى .
مسألة ١١٦١ : هل يصح ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو
غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير ؟ فيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى
الاحتياط فيه ، نعم يصح ضمانه على النحو الثاني المتقدم .
مسألة ١١٦٢ : لو ادعى شخص على شخص ديناً فقال ثالث للمدعي : ( علي ما
عليه فرضي به المدعي صح الضمان ، بمعنى انتقال الدين إلى ذمته على تقدير ثبوته ،
فيسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف الدعوى ، فإذا أقام المدعي
البيئة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه ، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل
الضمان بالدين ، وأما إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شيء على الضامن لكونه إقراراً
على الغير .
مسألة ١١٦٣ : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادعى
