تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

کتاب الضمان / ۳۸۳

لنفقاتها الآتية فلا يصح إلا على النحو الثاني المتقدم ، كما لا يصح ضمان نفقة

الأقارب إلا على ذلك النحو ..

مسألة ١١٥٩ : كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الدمم يجوز الضمان عن

المنافع والأعمال المستقرة في الذمم ، فكما أنه يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه

من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل ، نعم لو كان ما عليه

يعتبر فيه مباشرته - كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة - لم يصح ضمانه .

مسألة ١١٦٠ : يصح ضمان الأعيان الخارجية على النحو الثاني المتقدم أي الالتزام

بردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها ، ومن هذا

القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقاً للغير أو ظهر

بطلان البيع من جهة أخرى .

مسألة ١١٦١ : هل يصح ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو

غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير ؟ فيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى

الاحتياط فيه ، نعم يصح ضمانه على النحو الثاني المتقدم .

مسألة ١١٦٢ : لو ادعى شخص على شخص ديناً فقال ثالث للمدعي : ( علي ما

عليه فرضي به المدعي صح الضمان ، بمعنى انتقال الدين إلى ذمته على تقدير ثبوته ،

فيسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف الدعوى ، فإذا أقام المدعي

البيئة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه ، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل

الضمان بالدين ، وأما إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شيء على الضامن لكونه إقراراً

على الغير .

مسألة ١١٦٣ : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادعى

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 382 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 383 | السيد علي الحسيني السيستاني