تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

۳۸۰ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

ضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له ، والضابط أن الضامن لا يستحق على

المضمون عنه بالمقدار الذي يسقط من الدين بغير أدائه ، ومنه يظهر أنه ليس له

شيء في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين .

مسألة ١١٤٣ : لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن

برئت ذمته وليس له الرجوع عليه .

مسألة ١١٤٤ : إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمساً أو زكاة بإجازة

من الحاكم الشرعي ، أو احتسبه صدقة ، فقد جاز للضامن أن يطالب المضمون عنه

بذلك ، وكذا الحال إذا أخذه منه ثم ردّه إليه بعنوان الهبة أو نحوها ، وهكذا إذا مات

المضمون له وورث الضامن ما في ذمته .

مسألة ١١٤٥ : يجوز ضمان الدين الحال حالاً ومؤجلاً ، وكذا ضمان الدين المؤجل

مؤجلاً وحالاً ، وكذا يجوز ضمان الدين المؤجل مؤجلاً بأزيد من أجله وبأنقص منه ..

مسألة ١١٤٦ : إذا كان الدين حالاً وضمنه الضامن مؤجلاً كان الأجل للضمان

لا الدين ، فلو أسقط الضامن الأجل سقط فيكون للمضمون له مطالبته حالاً كما كان

له مطالبة المضمون عنه كذلك ، وهكذا الحال ما لومات الضامن قبل انقضاء

الأجل .

مسألة ١١٤٧ : إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه شخص بإذن المضمون عنه كذلك

ثم أسقط الأجل فليس له مطالبة المضمون عنه به قبل حلول الأجل ، وكذا الحال إذا

مات الضامن في الأثناء فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالاً ولكن

ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل .

مسألة ١١٤٨ : إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه شخص حالاً بإذن المضمون عنه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 379 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)