۳۸۰ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
ضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له ، والضابط أن الضامن لا يستحق على
المضمون عنه بالمقدار الذي يسقط من الدين بغير أدائه ، ومنه يظهر أنه ليس له
شيء في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين .
مسألة ١١٤٣ : لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن
برئت ذمته وليس له الرجوع عليه .
مسألة ١١٤٤ : إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمساً أو زكاة بإجازة
من الحاكم الشرعي ، أو احتسبه صدقة ، فقد جاز للضامن أن يطالب المضمون عنه
بذلك ، وكذا الحال إذا أخذه منه ثم ردّه إليه بعنوان الهبة أو نحوها ، وهكذا إذا مات
المضمون له وورث الضامن ما في ذمته .
مسألة ١١٤٥ : يجوز ضمان الدين الحال حالاً ومؤجلاً ، وكذا ضمان الدين المؤجل
مؤجلاً وحالاً ، وكذا يجوز ضمان الدين المؤجل مؤجلاً بأزيد من أجله وبأنقص منه ..
مسألة ١١٤٦ : إذا كان الدين حالاً وضمنه الضامن مؤجلاً كان الأجل للضمان
لا الدين ، فلو أسقط الضامن الأجل سقط فيكون للمضمون له مطالبته حالاً كما كان
له مطالبة المضمون عنه كذلك ، وهكذا الحال ما لومات الضامن قبل انقضاء
الأجل .
مسألة ١١٤٧ : إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه شخص بإذن المضمون عنه كذلك
ثم أسقط الأجل فليس له مطالبة المضمون عنه به قبل حلول الأجل ، وكذا الحال إذا
مات الضامن في الأثناء فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالاً ولكن
ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل .
مسألة ١١٤٨ : إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه شخص حالاً بإذن المضمون عنه
