پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحه 38

پدیدآورندگان:

ص۳۸

٣٨ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ٧١ : إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ، أو لبنائه

على ذلك - كما في الغاصب - فأجازه المالك لنفسه صح البيع ويكون الثمن له .

مسألة ٧٢ : لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني ، بل لا بد في تحققها من قول

مثل : ( رضيت ) و ( أجزت ) ونحوهما ، أو فعل مثل : أخذ الثمن أو بيعه أو الإذن في بيعه

أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك .

مسألة ٧٣ : الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفاً انقلابياً

بمعنى اعتبار الملكية من حين تحقق العقد في زمن حدوث الإجازة ، فنماء الثمن من

حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع ونماء المبيع ملك للمشتري .

مسألة ٧٤ : لو باع باعتقاد كونه ولياً أو وكيلاً فتبين خلافه ، فإن أجازه المالك

صح وإن رد بطل ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبياً فتبين كونه ولياً أو وكيلاً صح

ولم يحتج إلى الإجازة ولو تبين كونه مالكاً صح البيع - من دون حاجة إلى إجازته -

فيما لو كان البيع لنفسه ، وإلا ففي الصحة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط

فيه .

مسألة ٧٥ : لو باع مال غيره فضولاً ملكه قبل إجازة المالك - إما باختياره

كالشراء أو بغير اختياره كالإرث - بطل البيع ولا يمكن تصحيحه بإجازة نفسه .

مسألة ٧٦ : لو باع مال غيره فضولاً فباعه المالك من شخص آخر صح بيع

المالك وبطل بيع الفضولي ، ولا تنفع في صحته إجازة المالك ولا المشتري .

مسألة ٧٧ : إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك ، فإن كانت

العين في يد المالك فلا إشكال ، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه

وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري

نسخه مصور صفحه
صفحة 37 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)