تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

كتاب الضمان

الضمان هو : التعهد بمال لآخر .

ويقع على نحوين : تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة

الضامن للمضمون له ، وأخرى على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه ،

فلیست نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً .

فالفرق بين النحوين : أن الضامن على النحو الأول - وهو المقصود بالضمان عند

الإطلاق - تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفائه

أخرج من تركته مقدماً على الإرث ، وأما الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمته

للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلومات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء

إلا بوصية منه .

مسألة ١١٣٢ : يعتبر في الضمان : الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له

بلفظ أو فعل دال - ولو بضميمة القرائن - على تعهد الأول بالمال ورضا الثاني بذلك .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 376 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)