كتاب الضمان
الضمان هو : التعهد بمال لآخر .
ويقع على نحوين : تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة
الضامن للمضمون له ، وأخرى على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه ،
فلیست نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً .
فالفرق بين النحوين : أن الضامن على النحو الأول - وهو المقصود بالضمان عند
الإطلاق - تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفائه
أخرج من تركته مقدماً على الإرث ، وأما الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمته
للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلومات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء
إلا بوصية منه .
مسألة ١١٣٢ : يعتبر في الضمان : الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له
بلفظ أو فعل دال - ولو بضميمة القرائن - على تعهد الأول بالمال ورضا الثاني بذلك .
