تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

كتاب الحجر - الفلس / ٣٦٧

الرابع : أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إلى الحاكم الشرعي ويطلبوا منه الحجر

عليه ، فليس للحاكم أن يتبرع بالحجر عليه أو عند طلبه نفسه ، نعم إذا كان الدين

لمن يكون الحاكم وليهم كاليتيم والمجنون جاز له الحجر عليه مع مراعاة مصلحتهم .

مسألة ١٠٩٩ : يعتبر في الحجر عليه بطلب بعض الغرماء أن يكون دينه بمقدار

يجوز الحجر به عليه وإن عم الحجر حينئذ له ولغيره من ذي الدين الحال الذي

يستحق المطالبة به .

مسألة ١١٠٠ : إذا حجر الحاكم على المفلس تعلق حق الغرماء بأمواله عيناً كانت

أم ديناً ، ولا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع والإجارة وبغير عوض كالوقف والهبة

والإبراء إلا بإذنهم أو إجازتهم .

مسألة ١١٠١ : إذا اشترى شيئاً بخيار ثم حجر عليه جاز له إسقاط خياره وأما جواز

فسخه فمحل إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .

مسألة ١١٠٢ : إنما يمنع الحجر عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر

عليه دون الأموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره بمثل

الاحتطاب والاصطياد وقبول الوصية والهبة ونحو ذلك ، نعم يجوز تجديد الحجر عليها

إذا كانت مع الأموال السابقة قاصرة عن ديونه وإلا بطل الحجر .

مسألة ۱۱۰۳ : لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك

المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف مال غيره لم يشارك صاحبه الغرماء ، وكذا لو أقر

بدين سابق أو بعين ، نعم ينفذ الإقرار في حق نفسه ، فلو سقط حق الغرماء عن

العين وانفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذاً بإقراره .

مسألة ١١٠٤ : إذا حكم الحاكم الشرعي بحجر المفلس أمره ببيع أمواله بالاتفاق مع

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 366 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 367 | السيد علي الحسيني السيستاني