تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

٣٦٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مالاً أو عملاً ، فلا يصح اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمة ولا إجارة نفسه

ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك .

مسألة ۱۰۸۷ : معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله ، فلو كان بإذن

الولي أو إجازته صح ونفذ ، نعم في الإبراء ونحوه مما لا يجري فيه الفضولية يشكل

صحته بالإجازة اللاحقة من الولي فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، ولو أوقع

معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الولي .

مسألة ۱۰۸۸ : لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته على الأحوط

لزوماً ، لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه ، كما تصح وصيته في غير أمواله كتجهيزه

ونحوه ، ويقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب أو بما يوجب القصاص ونحو

ذلك ، ولو أقر بالسرقة يقبل في الحد دون المال .

مسألة ١٠٨٩ : لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلاً جاز ولو كان

وكيلاً في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة .

مسألة ١٠٩٠ : إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله

انعقد حلفه ونذره ، ولو حنث كفر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ والإفطار في

شهر رمضان ، وهل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه أو يتخير بينه وبين الكفارة المالية

كغيره ؟ وجهان ، والأحوط لزوماً أن يختار الصوم إلا إذا رأى الولي مصلحته في غيره

ولو لم يتمكن من الصوم تعين غيره ، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين

كما في كثير من كفارات الإحرام .

مسألة ١٠٩١ : لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية

وأرش الجناية .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 363 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 364 | السيد علي الحسيني السيستاني