تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

كتاب الحجر - السفه / ٣٦٥

مسألة ١٠٩٢ : إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلاً من السفيه ولم ير المصلحة في

إجازته ، فإن لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه ، وإن وقع تسليم وتسلم للعوضين فما سلّمه إلى

الطرف الآخر يسترده ويحفظه ، وما تسلمه وكان موجوداً يرده إلى مالكه وإن كان تالفاً

ضمنه السفيه ، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه ، وإن كان بإذن منه

وتسليمه لم يضمنه إلا مع إتلافه إياه ، نعم يحكم بالضمان في صورة التلف أيضاً لو

كان المالك الذي سلمه الثمن أو المبيع جاهلاً بحاله ، وكذا الحال فيما لو اقترض

السفيه وأتلف المال .

مسألة ١٠٩٣ : لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها ، سواء علم المودع

بحاله أو جهل بها ، نعم لو تلفت عنده لم يضمنها حتى مع تقصيره في حفظها إذا كان

المودع عالماً بحاله .

مسألة ١٠٩٤ : لا يُسَلَّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده ، وإذا اشتبه حاله يختبر

بأن يفوض إليه مدة معتد بها بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة

والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الأمور ، والرتق والفتق في بعض الأمور مثل مباشرة

الإنفاق في مصالحه أو مصالح الولي ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك ، فإن أنس منه

الرشد - بأن رأى منه المداقة والمكايسة والتحفظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة

المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجاري العقلاء - دفع إليه ماله وإلا فلا .

مسألة ١٠٩٥ : الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ فالأحوط لزوماً

اختباره قبله ليسلم إليه ماله بمجرد بلوغه لو أنس منه الرشد ، وإلا لزم في كل زمان

احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده ، وأما غيره فإن ادعى حصول الرشد له واحتمله

الولي يجب اختباره ، وإن لم يدع حصوله لم يجب الاختبار بمجرد الاحتمال .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 364 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)