تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

٣٧٠ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ١١١٦ : لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناء أو غرساً ثم فلس كان للبائع

الرجوع إلى أرضه لكن البناء والغرس للمشتري ، فإن تراضيا على البقاء مجاناً أو

بعوض جاز وإن لم يرض البائع بالبقاء قيل : إن له إجبار المشتري على القلع والهدم

وليس للمشتري إجباره على البقاء ولو بأجرة ، ولكنه لا يخلو عن إشكال فلا يترك

مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، ولو أراد المشتري القلع أو الهدم فليس للبائع إجباره على

البقاء ولو مجاناً بلا إشكال .

مسألة ۱۱۱۷ : إذا خلط المشتري ما اشتراه بمال آخر على نحو يعد معه تالفاً أو

موجباً للشركة في الخليط سقط حق البائع في العين فيضرب مع الغرماء في الثمن .

مسألة ۱۱۱۸ : غريم الميت كغريم المفلس ، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له

الرجوع إليه ، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء ، وإلا فليس له ذلك بل

هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميت قد حجر عليه .

مسألة ١١١٩ : إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك

الخمس ، وإذا كانا في ذمة الميت قدمت الديون عليهما .

مسألة ۱۱۲۰ : يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة وكسوة

من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته ، ولو مات قدم كفته بل وسائر

مون تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ويقتصر

على الواجب على الأحوط لزوماً ، نعم لا بأس بالزياده عليه بالمقدار المتعارف بالنسبة

إلى أمثاله .

مسألة ١١٢١ : لو قسم الحاكم الشرعي مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر

نقضت القسمة وشاركهم .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 369 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)