٣٧٠ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
مسألة ١١١٦ : لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناء أو غرساً ثم فلس كان للبائع
الرجوع إلى أرضه لكن البناء والغرس للمشتري ، فإن تراضيا على البقاء مجاناً أو
بعوض جاز وإن لم يرض البائع بالبقاء قيل : إن له إجبار المشتري على القلع والهدم
وليس للمشتري إجباره على البقاء ولو بأجرة ، ولكنه لا يخلو عن إشكال فلا يترك
مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، ولو أراد المشتري القلع أو الهدم فليس للبائع إجباره على
البقاء ولو مجاناً بلا إشكال .
مسألة ۱۱۱۷ : إذا خلط المشتري ما اشتراه بمال آخر على نحو يعد معه تالفاً أو
موجباً للشركة في الخليط سقط حق البائع في العين فيضرب مع الغرماء في الثمن .
مسألة ۱۱۱۸ : غريم الميت كغريم المفلس ، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له
الرجوع إليه ، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء ، وإلا فليس له ذلك بل
هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميت قد حجر عليه .
مسألة ١١١٩ : إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك
الخمس ، وإذا كانا في ذمة الميت قدمت الديون عليهما .
مسألة ۱۱۲۰ : يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة وكسوة
من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته ، ولو مات قدم كفته بل وسائر
مون تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ويقتصر
على الواجب على الأحوط لزوماً ، نعم لا بأس بالزياده عليه بالمقدار المتعارف بالنسبة
إلى أمثاله .
مسألة ١١٢١ : لو قسم الحاكم الشرعي مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر
نقضت القسمة وشاركهم .
