٣٦٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ١٠٩٦ : يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة
الرجال ، وفي ثبوته بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة النساء منفردات إشكال فلا يترك
مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
. الفلس
المفلس هو الذي حجر عليه - أي منع من التصرف في ماله - القصوره عن
دیونه .
مسألة ۱۰۹۷ : من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يصح له التصرف
فيها بأنواعه وينفذ أمره فيها بأصنافه ولو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجاناً أو بعوض
ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي .
نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلاً لأجل الفرار من أداء الديون تشكل الصحة
فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له
باكتساب ونحوه .
مسألة ۱۰۹۸ : لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة :
الأول : أن تكون ديونه ثابتة شرعاً .
الثاني : أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس - ما عدا
مستثنيات الدين - قاصرة عن ديونه .
الثالث : أن تكون الديون حالة ، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة وإن لم يف
ماله بها لو حلت ، ولو كان بعضها حالاً وبعضها مؤجلاً فإن قصر ماله عن الحالة
يحجر عليه وإلا فلا .
