تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

٣٦٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ١٠٩٦ : يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة

الرجال ، وفي ثبوته بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة النساء منفردات إشكال فلا يترك

مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .

. الفلس

المفلس هو الذي حجر عليه - أي منع من التصرف في ماله - القصوره عن

دیونه .

مسألة ۱۰۹۷ : من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يصح له التصرف

فيها بأنواعه وينفذ أمره فيها بأصنافه ولو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجاناً أو بعوض

ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي .

نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلاً لأجل الفرار من أداء الديون تشكل الصحة

فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له

باكتساب ونحوه .

مسألة ۱۰۹۸ : لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة :

الأول : أن تكون ديونه ثابتة شرعاً .

الثاني : أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس - ما عدا

مستثنيات الدين - قاصرة عن ديونه .

الثالث : أن تكون الديون حالة ، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة وإن لم يف

ماله بها لو حلت ، ولو كان بعضها حالاً وبعضها مؤجلاً فإن قصر ماله عن الحالة

يحجر عليه وإلا فلا .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 365 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)