كتاب الحجر - الفلس / ٣٦٩
مسألة ١١١١ : لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما
الرجوع إلى الموجود بحصته من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء كما أن لهما الضرب
بتمام الدين معهم .
مسألة ۱۱۱۲ : لو حصلت للعين المبيعة أو المقترضة زيادة منفصلة كالولد ونحوه
فهي للمشتري والمقترض وليس للبائع والمقرض إلا الرجوع إلى الأصل ، وأما لو
حصلت لها زيادة متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة
للعين فيرجع البائع أو المقترض إلى العين كما هي إلا إذا كانت كثيرة كما سيأتي ، وإن
كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما لم تتبع العين بل كانت كالزيادة
المنفصلة .
مسألة ١١١٣ : إذا زرع الحب أو استفرخ البيض لم يكن للبائع أو المقرض الرجوع
إلى الزرع أو الفرخ ، وكذا في كل مورد حصل تغير في المبيع أو المال المقترض بحيث
لا يصدق أنه عين ماله وإن كان ذلك بسبب حصول نماء متصل فيه غير قابل
للانفصال كما لو باعه الفرخ في أول خروجه من البيض فصار دجاجاً فإن ذلك يمنع
من الرجوع فيه ، نعم لا يمنع منه حدوث صفة أو ما بحكمها فيه وإن أوجبت زيادة
قيمته السوقية .
مسألة ١١١٤ : لو اشترى ثوباً فقصره وصبغه لم يبطل حق البائع في العين ، وأما لو
اشترى غزلاً فنسجه أو دقيقاً فخبزه فيبطل حقه فيهما .
مسألة ١١١٥ : لو تعيبت العين عند المشتري مثلاً ، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل
المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء ، وكذا لو
كان يفعل البائع أو الأجنبي .
