تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

كتاب الحجر - الجنون والسفه / ٣٦٣

٢. الجنون

مسألة ۱۰۸۳ : لا ينفذ تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته ، وحكمه حكم الصغير

في جميع ما تقدم ، نعم لا يستثنى من عدم نفوذ تصرفاته ما تقدم في المسألة ( ١٠٦٧ ) .

كما أن في ولاية الأب والجد ووصيهما عليه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده أو كونها

للحاكم إشكالاً ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقهما معاً .

السفه

السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله بصرفه في

غير موقعه ويتلفه بغير محله ، وليس معاملاته مبنية على المكايسة والتحفظ عن

المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجدوه

خارجاً عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً وصرفاً .

مسألة ١٠٨٤ : السفيه محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرفاته في ماله ببيع وصلح

وإجارة و إيداع وعارية وغيرها ، ولا يتوقف حجره على حكم الحاكم الشرعي ، ولا فرق

بين أن يكون سفهه متصلاً بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ ، فلو كان سفيها ثم حصل

له الرشد ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه ، ولو زالت فك حجره

ولو عاد عاد الحجر عليه وهكذا ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السن .

مسألة ١٠٨٥ : ولاية السفيه للأب والجد ووصتهما إذا بلغ سفيهاً ، وأما من طراً

عليه السفه بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجد والأب أيضاً أو للحاكم خاصة

إشكال ، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً .

مسألة ١٠٨٦ : كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته ، بأن يتعهد

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 362 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)