تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

٣٦٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ١٠٧٩ : يجوز لولي اليتيم أن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع

المصارف عليهم على الرؤوس ، ويختص هذا بالمصارف التي يتشارك فيها أفراد العائلة

الواحدة عادة ولا يفرد لصنف منهم أو لكل واحد مصرفاً مستقلاً كالمأكل والمشرب

وكذا المسكن وشؤونه المتعارفة ، وأما غيرها كالكسوة وما يشبهها فلا بد من إفراده فيه

ولا يحسب عليه إلا ما يصرف منه عليه مستقلاً ، وهكذا الحال في اليتامى المتعددين

فيجوز لمن يتولى الإنفاق عليهم أن يخلطهم فيما هو من قبيل المأكول والمشروب

ويوزع المصارف عليهم على الرؤوس دون غيره فإنه يحسب على كل واحد ما يصرف

عليه مستقلاً .

مسألة ١٠٨٠ : إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولى أن يصالحه عنه ببعضه

مع المصلحة ، لكن لا يحل على المتصالح باقي المال وليس للولي إسقاطه بحال .

مسألة ١٠٨١ : ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتير ملاحظاً

في طعامه وكسائه وغيرهما ما يليق بشأنه ، ولو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على

ماله أو دوابه بالمقدار اللائق وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو مقداره وكيفيته فالقول

قول الولي بيمينه - ما لم يكن مخالفاً للظاهر - إلا أن يكون مع الصبي البيئة .

مسأله ۱۰۸۲ : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه ضرر عليه

وإن لم يصل إلى حد الخطر على نفسه أو ما في حكمه على الأحوط لزوماً كما يجب

عليه حفظه عن كل ما علم من الشرع مبغوضية صدوره ولو من الصبي كالزنا واللواط

وشرب الخمر والنميمة ونحوها ، ولا يجب عليه منعه من أكل غير الطاهر وشربه إذا

لم يكن مندرجاً في أحد القسمين الأولين بل يجوز مناولته إياه ، كما يجوز إلباسه الحرير

والذهب مما هو ممنوع على البالغين كما مر في المسألة ( ٥٣٢ ) من كتاب الصلاة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 361 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)