كتاب الحجر - الصغر / ٣٦١
وجده لأبيه ، ومع فقدهما للقيم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً
في أمره ، ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي ، وأما الأم والجد للأم
والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال ، نعم تثبت الولاية لعدول
المؤمنين مع فقد الحاكم ولسائر المؤمنين مع فقدهم .
مسألة ١٠٧٣ : لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد ، فلا ولاية للحاكم مع
فسقهما ، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال تعديهما على حقوق المولى عليه في
نفسه أو ماله منعهما من التصرف ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع
سلوكهما .
مسألة ١٠٧٤ : الأب والجد مشتركان في الولاية ، فينفذ تصرف السابق منهما ويلغى
تصرف اللاحق ، ولو اقترنا بطلا إلا في النكاح فيقدم عقد الجد .
مسألة ١٠٧٥ : لا فرق في الجد بين القريب والبعيد ، فلو كان له أب وجد وأب
الجد وجد الجد اشتركوا كلهم في الولاية .
مسألة ١٠٧٦ : يعتبر في نفوذ تصرف الأب والجد عدم المفسدة فيه ، وأما غيرهما
من الأولياء من الوصي والحاكم الشرعي وعدول المؤمنين فنفوذ تصرفاتهم مشروط
بالغبطة والصلاح كما تقدم في كتاب البيع .
مسألة ۱۰۷۷ : يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل
وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن .
مسألة ۱۰۷۸ : يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه
القراءة والخط والحساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه
عما يفسد أخلاقه فضلاً عما يضر بعقائده .
