تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

كتاب الحجر - الصغر / ٣٦١

وجده لأبيه ، ومع فقدهما للقيم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً

في أمره ، ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي ، وأما الأم والجد للأم

والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال ، نعم تثبت الولاية لعدول

المؤمنين مع فقد الحاكم ولسائر المؤمنين مع فقدهم .

مسألة ١٠٧٣ : لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد ، فلا ولاية للحاكم مع

فسقهما ، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال تعديهما على حقوق المولى عليه في

نفسه أو ماله منعهما من التصرف ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع

سلوكهما .

مسألة ١٠٧٤ : الأب والجد مشتركان في الولاية ، فينفذ تصرف السابق منهما ويلغى

تصرف اللاحق ، ولو اقترنا بطلا إلا في النكاح فيقدم عقد الجد .

مسألة ١٠٧٥ : لا فرق في الجد بين القريب والبعيد ، فلو كان له أب وجد وأب

الجد وجد الجد اشتركوا كلهم في الولاية .

مسألة ١٠٧٦ : يعتبر في نفوذ تصرف الأب والجد عدم المفسدة فيه ، وأما غيرهما

من الأولياء من الوصي والحاكم الشرعي وعدول المؤمنين فنفوذ تصرفاتهم مشروط

بالغبطة والصلاح كما تقدم في كتاب البيع .

مسألة ۱۰۷۷ : يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل

وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن .

مسألة ۱۰۷۸ : يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه

القراءة والخط والحساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه

عما يفسد أخلاقه فضلاً عما يضر بعقائده .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 360 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 361 | السيد علي الحسيني السيستاني