تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

٣٦٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

ومنها : وصيته لذوي أرحامه وفي المبرات والخيرات العامة كما سيأتي في المسألة

. ( ١٣٥٤ )

مسألة ١٠٦٨ : كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور بالنسبة

إلى ذمته ، فلا يصح منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمة بالسلم والنسيئة وإن

كان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ ، وكذلك بالنسبة إلى نفسه فلا ينفذ منه التزويج

ولا الطلاق - على كلام في طلاق البالغ عشراً يأتي في محله - ولا إجارة نفسه

ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك ، نعم يجوز حيازته

المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ويملكها بالنية ، بل وكذا يملك الجعل في

الجعالة بعمله وإن لم يأذن له الولي فيهما .

مسألة ١٠٦٩ : علامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية ، وفي الذكر أحد

الأمور الثلاثة :

الأول : نبات الشعر الخشن على العانة أو على الخد أو الشارب ، ولا اعتبار بالزغب

والشعر الضعيف .

الثاني : خروج المني ، سواء خرج يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما .

الثالث : إكمال خمس عشرة سنة هلالية .

مسألة ١٠٧٠ : نبات الشعر الخشن في الصدر وتحت الإبط وكذا غلظة الصوت

ونحوهما ليست علامة للبلوغ .

مسألة ١٠٧١ : لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي ، بل لا بد معه من الرشد

وعدم السفه بالمعنى الآتي .

مسألة ١٠٧٢ : ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 359 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)