٣٦٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
ومنها : وصيته لذوي أرحامه وفي المبرات والخيرات العامة كما سيأتي في المسألة
. ( ١٣٥٤ )
مسألة ١٠٦٨ : كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور بالنسبة
إلى ذمته ، فلا يصح منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمة بالسلم والنسيئة وإن
كان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ ، وكذلك بالنسبة إلى نفسه فلا ينفذ منه التزويج
ولا الطلاق - على كلام في طلاق البالغ عشراً يأتي في محله - ولا إجارة نفسه
ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك ، نعم يجوز حيازته
المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ويملكها بالنية ، بل وكذا يملك الجعل في
الجعالة بعمله وإن لم يأذن له الولي فيهما .
مسألة ١٠٦٩ : علامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية ، وفي الذكر أحد
الأمور الثلاثة :
الأول : نبات الشعر الخشن على العانة أو على الخد أو الشارب ، ولا اعتبار بالزغب
والشعر الضعيف .
الثاني : خروج المني ، سواء خرج يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما .
الثالث : إكمال خمس عشرة سنة هلالية .
مسألة ١٠٧٠ : نبات الشعر الخشن في الصدر وتحت الإبط وكذا غلظة الصوت
ونحوهما ليست علامة للبلوغ .
مسألة ١٠٧١ : لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي ، بل لا بد معه من الرشد
وعدم السفه بالمعنى الآتي .
مسألة ١٠٧٢ : ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه
