كتاب الحجر
والمقصود به كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من
الأسباب ، وهي كثيرة أهمها أمور :
١. الصغر
مسألة ١٠٦٧ : الصغير - وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ - محجور عليه شرعاً
لا تنفذ تصرفاته الاستقلالية في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع
وإعارة وغيرها وإن كان في كمال التمييز والرشد وكان التصرف في غاية الغبطة
والصلاح ، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقاً كما لا تجدي إجازته لاحقاً .
ويستثنى من ذلك موارد
منها : الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها كما تقدم
في المسألة ( ٦٢ ) .
