٣٥٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
أو بإجارة ونحوها وقع فضولياً فإن أجازه المالك صح وإن لم يجز كان فاسداً .
مسألة ١٠٤٩ : لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن مالكها
لا يكون ثمنها كالأصل في استيفاء الدين منه ، وكذلك لو باعها فأجازه المالك .
مسألة ١٠٥٠ : منافع الرهن كالسكنى والخدمة وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر
والصوف والشعر والوبر والمتصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض كلها لمالكه
سواء أكان هو الراهن أو غيره - دون المرتهن من غير فرق فيها بين ما كانت
موجودة حال الارتهان وما وجدت بعده .
مسألة ١٠٥١ : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن
مجاناً فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل أداء الدين صح ، وكذلك
ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة ، وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة
وإن برئت ذمة الراهن من الدين .
مسألة ١٠٥٢ : لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صح ، فلو كان الدين مؤجلاً
وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن لم تكن في معرض الفساد إلى حينه فلا إشكال
وإلا كان حكمها حكم ما يتسرع إليه الفساد قبل الأجل وقد تقدم في المسألة
( ١٠٣٦ )
مسألة ١٠٥٣ : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع
العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه
وإلا لزم استجازته فيهما ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي على
الأحوط لزوماً ، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن
تعذر على الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو كان هو المرتهن نفسه
