تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

٣٥٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

أو بإجارة ونحوها وقع فضولياً فإن أجازه المالك صح وإن لم يجز كان فاسداً .

مسألة ١٠٤٩ : لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن مالكها

لا يكون ثمنها كالأصل في استيفاء الدين منه ، وكذلك لو باعها فأجازه المالك .

مسألة ١٠٥٠ : منافع الرهن كالسكنى والخدمة وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر

والصوف والشعر والوبر والمتصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض كلها لمالكه

سواء أكان هو الراهن أو غيره - دون المرتهن من غير فرق فيها بين ما كانت

موجودة حال الارتهان وما وجدت بعده .

مسألة ١٠٥١ : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن

مجاناً فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل أداء الدين صح ، وكذلك

ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة ، وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة

وإن برئت ذمة الراهن من الدين .

مسألة ١٠٥٢ : لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صح ، فلو كان الدين مؤجلاً

وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن لم تكن في معرض الفساد إلى حينه فلا إشكال

وإلا كان حكمها حكم ما يتسرع إليه الفساد قبل الأجل وقد تقدم في المسألة

( ١٠٣٦ )

مسألة ١٠٥٣ : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع

العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه

وإلا لزم استجازته فيهما ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي على

الأحوط لزوماً ، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن

تعذر على الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو كان هو المرتهن نفسه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 351 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)